ولزم من ذلك أن تكون في ليلتين من العشر الوسط لضرورة أن أوتار العشر خمسة وعارضه بعض من تأخر عنه فقال إنها تكون أبدا ليلة الجمعة وذكر نحو ذلك ولا أصل لهما وخالفا إجماع الصحابة في عهد عمر Bه ، وقيل في النصف الآخر منه ليلة مجموعة من الأفراد ودعوى خميس الإجماع على أنها في رمضان مردودة وقيل إن كان أول رمضان الجمعة فهي الليل التاسع والعشرون أو السبت فالحادية والعشرون أو الأحد فالسابعة والعشرون أو الاثنين فالثلاثة والعشرون أو الثلاثاء فالخامسة والعشرون أو الأربعاء فالسابعة والعشرون أو الخميس فالتاسعة والعشرون .