وروى عكرمة عنه اختصاص الصلاة به A وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك واما على غير الأنبياء فبالتبع تجوز قيل باجماع وحكى بعض قولا بالمنع واما بغير التبع فقيل جائز « اذ كان رسول الله A إذا اتاه قوم بصدقة قال » اللهم صلى عليهم « واتاه ابي بصدقته فقال » اللهم صل على آل ابي أوفي « ومنعه الجمهور فلا يقال بو بكر A وان كان المعنى صحيحا كما لا يقال قال محمد D وان كان A عزيزا جليلا وعبارة بعض إن الصلاة على غير الأنبياء باستقلال مكروهة على قول الأكثرين كراهة تنزيه وخلاف الأولى عند بعض وحرام عند بعض ويدل للجواز قوله D {هو الذي يصلي عليكم} و {صل عليهم إن} الخ كذا قال جار الله وليس بشيء لأن المعنى في ذلك الرحمة والترحم والخلاف في لفظ الصلاة فائدة قال جار الله: روى » انه قيل يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى {إن الله وملائكته يصلون على النبي} فقال عليه السلام: « هذا من العلم المكنون ولولا انتم سألتموني عنه ما اخبرتكم إن الله وكل بي ملكين فلا اذكر عند عبد مؤمن فيصلي علي الا قال ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته لذينك الملكين آمين » قلت يستفاد منه إن امين قد تجيئ اسما للفعل المضارع المبدوء بهمزة لأن قول الله سبحانه امين استجيب .