وقيل: النكاح ندب لا فرض ومن خاف العنت فالتزوج له افضل .
وقال A: لعكاف بن وداع « الك زوجة؟ » قال: لا قال: « وانت بخير موسر صحيح » قال: نعم قال: « فانت إذًا من اخوان الشيطان »
وفي رواية « ابشر فانت من أهل النار » وقال: « شراركم عزابكم والمتزوجون المطهرون من الخنا » « وقال: » من مات عزبا مات شيطانا «
وقال » ليس في الاسلام ترك نكاح «
فصول
الاول: ورد في الحديث انه » لا يصح نكاح الا بولي وان النكاح الواقع بلا ولي باطل « وفي الآية تلويح إلى ذلك إذ قال {وَأَنِكحُوا الأَيَامَى} الخ امرهم بتزويج الايامى كما امر بتزويج السيد العبد والامة .
وجوز أصحاب الرأي للمرأة تزويج نفسها ولا يعمل به وان تزوجها ولي ولها ولي فوقه لم يفرق بينهما الا إن كان لها اب وزوجها ولي غيره فرق بينهما على الصحيح فان امتنع الولي من التزويج وقد وجد كقولها زوجتها الجماعة أو القاضي .
وان كان الامام زوجها هو او قاضيه وان وكلت احدا فزوجها فقولان: ومن لا ولي له الا ذو رحم فهو قيل: الجماعة والقاضي والامام وقيل: الامام قبله .
وان زوجتها امرأة بطل النكاح على الصحيح .
والتي لا ولي لها انما يزوجها الامام او القاضي أو الجماعة وان وكلت من يزوجها جاز .
الثاني: إذا طلب العبد أو الامة التزوج وجب تزويجهما على السيدين .
وقال الشيخ هود لا يجب وتؤمر السيدة من يزوج عبدها أو امتها ولا يصح إن تزوجهما وان تزوجهما وان تزوجا بلا اذنها امرت من يجيزه إن لم يدخلا والا فرق بين المناكحين وكذا إن تزوجا بلا اذن سيدهما .
الثالث: من نظر فرج امرأة أو مسه بيده أو بذكره عمدا في كل حرم كل على الآخر ونسل كل ووالده ووالدته على الآخر ونسل كل على نسل الآخر الا ما نسلا قبل ذلك فيحل بعضه ببعض وهذه فائدة مستطردة كنت ابحث عنها ثم وجدتها وبعضها مشهور ثم اطلعت على قول لبعض العلماء انه يجوز لولد كل إن تزوج ولد الآخر مطلقا .
{إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ} صيغ الجمع عائدة إلى الايامى والصالحين وغنى العبد والامة غنى سيدهما وفقرهما فقره .
وقيل: إلى الآخر والشرط مقدر أي يغنهم الله من فضله إن شاء كما صرح به في قوله تعالى {وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء} والمراد إن الله سبحانه وتعالى جعل التزوج من اسباب الرزق .
وقد يتزوج احد ويغتني ويتزوج آخر فيفتقر وليس الزواج موجبا للفقر ابدا ففي ذلك رد لما قد يتوهم الخاطب أو المخطوبة إن الفقر يمنع التزوج ففي فضل الله غنية يغني المتزوج أو المراد إن في فضله غنيه عن المال فانه غاد ورايح والمشهور الاول ولا يمنعكم الفقر عن التزوج فان في التزوج اثبات النسب بخلاف السفاح وفيه البلغة بذلك النسب والمصاهرة وفيه طلب الغناء .