وفي روايةعن ابن عباس إن هلال بن امية لما قذفها بشريك قال A « البينة أو حدّ في ظهرك » فقال: البينة أو حدّ في ظهرك قاله مرارا فقال هلال: والذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري فنزلت آية اللعان فقرأها فارسل إليها فشهدا كما مر وقال لهما: ما مر فتوقفت كما مر فقال A « انرظوها فان جاءت به اكحل العينين سابغ الاليتين اي كبيرهما خدلج الساقين فهو لشريك » فجاءت به كذلك فقال: « لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن »
فبعض اخذ بظاهر الحديث وجعله لشريك وهو ضعيف لانها ليست له فراشا .
وبعض قال: انه اراد إن ذلك امارة انه من ماء شريك لا يقين يلحق به وهو ابن امه .
وعن سهل بن سعد الساعدي إن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فقال لعاصم ارايت لو إن رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فيقتلونه ام كيف يفعل سل لي عن ذلك رسول الله A فسأل عاصم النبي A فكره ذلك وعابه حتى كبر ما سمع منه A فتلاعنا فقال انظروا إن جاءت به اسيحم اي اسود ادعج العينين اي شديد سوادهما مع سعتهما فما احسب عويمر الا صادقا فجاءت به كذلك فكان ينسب لامه .
وفي بعض تلك الروايات الحكم في الولد مع عدم ذكر المتلاعنين له في لعانهما .
وعن محمد بن محبوب - C - إن جاءت بالولد لاقل من ستة اشهر مذ دخل بها فهو لها أو لستة فله وان نكلا عن اللعان حدا جميعا وعويمر المذكور من أهل عاصم وروي إن عاصم اسأل عن ذلك رسول الله A وما مضت جمعة أو جمعتان حتى ابتلي عويمر بذلك فقال عاصم: يا رسول الله ابتليت بذلك في رجل من أهل بيتي فنزلت .
وعن بعض أصحابنا إذا لم يترافعا إلى الامام وسعهما المقام ولا يخفى في الآية والاحاديث ما فيها من التشديد على المرأة .