فهرس الكتاب

الصفحة 4008 من 7694

ونسب للمجهور واجاز ركوبه من غير ضرورة قول أهل الظاهر واستظهر بعضهم المنع لا نها متقرب له إلى الله .

والخلاف في هدي الواجب والتطوع ومذهبنا جواز الانتفاع به لغير المضطر ما لم تقلد أو تشعر .

وقيل: إذا نوى الهدي لم ينتفع به والاشعار بالجرح يكون قبل الاحرام وبغيره وهو التقليد قبله أو بعده والتقليد إن يجعل في عنقه حبلا يعلق به نعلان أو نعل والاشعار إن يشق في الجانب الايسر من نحو الرقبة إلى المؤخرة بعد إن يقول بسم الله والله أكبر ويجلله إن شاء للحر والذباب ولا يلزم صدقة الجلال ويستحب التوجيه به إلى القبلة حين التقليد والاشعار .

وروى إن رسول الله A صلى الظهر بذي الحليفة ودعا بيدنه فاشعرها في صفة سنامها وسلت الدم وقلدها نعلين وفي ذلك رد على ابن عبد العزيز في منعه الاشعار لانه مثلة .

ومذهب الربيع - C - انه في الجانب الايسر من السنام .

وقيل: في جانب السنام الايمن وهو ما رواه ابن عباس من فعل النبي A .

وقيل: من الذان إلى المؤخر في الجانب الايسر .

والتقليد والاشعار سنة البقرة والجمال وتقلد الغنم ولا تشعر .

وقال الربيع: لا تشعر ولا تقلد وإذا قلد أو أشعر وجب عليه الاحرام ولو لم يصل الميقات ويجوز الرجوع في الهدي ما لم يتكلم بانه هدي أو يقلد أو يشعر ويجوز ابداله ما لم يكن ذلك .

ورجح بعض أصحابنا جواز الانتفاع به بلا ضرورة ما لم يكن ذلك لا بعده الا ضرورة .

وسنة الهدي إن يساق من الحل وان اشتراه من مكة وقف به عرفة وان لم يقف به ابدله وكذا يقف به إن ساقه من الحل وذلك قول مالك والليث وهو قول ابن عمر .

وقال الشافعي وجماعة: الوقوف به سنة ولا هدي على تاركه ساقه من خحل أو حرم وهو قول عائشة .

ومحل الهدي مكة ومن نحر في الحرم قبلها اجزاه عندنا .

وقيل: لا يجزيه .

وقيل: يجوز حيث شاء الا هدي القرآن وجزاء الصيد ففي الحرم لا قبله .

ومن نحر في منى اجزاه اجماعا وهدي المحصر عند أكثر المخالفين محله حيث احصر ولو في الحل وعن مجاهد عن ابن عباس من أكل من هدي التطوع ابدل من أكل ولا ينحر هدي التطوع أو التمتع الا في ايام النحر .

وقال الابدلاني: يجوز نحر هدي التطو قبل يوم النحر ولا يجزي عندنا قبله هدي المتعة والقرآن والا حصار وان عطب .

ومذهب مالك جواز الأكل قبل بلوغ المحل وبعده مما وجب لنقص في حج أو عمرة كهدي التمتع والقران وكذا هدي الفساد على المشهور ومنعه قبل وبعد فمن نذر المساكين المعين وجزازه قبل لا يعد من جزاء الصلاة وفدية الاذي ونذر المساكين غير المعين وجوازهبعد لا قيل من هدي التطوع وما يجوز الاكل منه جاز اطعام الغني منه والذمي وما لا يجوز الاكل منه فانما المسلم الفقير الذي لا تلزمه نفقته وهو كلام مقبول عندنا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت