فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1015

أحدها: أن العدد والاتحاد مأخوذ من الاعتياد 226

الثاني: النظر في انفصال الارتضاع من الاحتلاب 227

الثالث: أن يتعدد (المرضع) ، ويتحد الفحل 228

الباب الثاني: في بيان من يحرم من الرضاع المستجمع شرائطه 231

فصل معقود في أحكام تخص الفحل 234

المقام الأول: لا تثبت حرمة الفحل ما لم يكن الإرضاع بلبانه 235

المقام الثاني: للنظر أن المنكوحة إذا وُطئت بالشبهة، فأتت بولد 236

المقام الثالث: النظر في تمادي درور اللبن 238

الباب الثالث: في بيان حكم الرضاع المتضمن قطع النكاح، ووجوه الانقطاع 240

وفيه أصلان:

الأصل الأول: في الغرم 240

الأصل الثاني: في ترتب المصاهرة على الرضاع. 243

الصورة الأولى: إذا كان تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة 245

الثانية: لو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر، فأرضعتهن دفعة واحدة 245

الصورة الثالثة: إذا كان تحت الرجل كبيرة، وثلاث صغائر، وللكبيرة ثلاث بنات، فأرضعت كل بنت، صغيرةً خمس رضعات، 248

الصورة الرابعة: نكح كبيرتين وصغيرتين، فأرضعت كل كبيرة بلبانه الصغيرتين على الترتيب كل صغيرة خمس رضعات 250

فرعان:

أحدهما: أنه لو كان تحته ثلاث نسوة مرضعات وصغيرة، فأرضعت كبيرة رضعتين، وكبيرة أخرى رضعتين، والكبيرة الثالثة أرضعت الرضعة الخامسة 251

الفرع الثاني: لو كان تحته كبيرتان وصغيرة، فأرضعت كل واحدة الصغيرة أربع رضعات بلبان غير الزوج 252

الباب الرابع: في النزاع في جريان الرضاع 254

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت