أحدها: أن العدد والاتحاد مأخوذ من الاعتياد 226
الثاني: النظر في انفصال الارتضاع من الاحتلاب 227
الثالث: أن يتعدد (المرضع) ، ويتحد الفحل 228
الباب الثاني: في بيان من يحرم من الرضاع المستجمع شرائطه 231
فصل معقود في أحكام تخص الفحل 234
المقام الأول: لا تثبت حرمة الفحل ما لم يكن الإرضاع بلبانه 235
المقام الثاني: للنظر أن المنكوحة إذا وُطئت بالشبهة، فأتت بولد 236
المقام الثالث: النظر في تمادي درور اللبن 238
الباب الثالث: في بيان حكم الرضاع المتضمن قطع النكاح، ووجوه الانقطاع 240
وفيه أصلان:
الأصل الأول: في الغرم 240
الأصل الثاني: في ترتب المصاهرة على الرضاع. 243
الصورة الأولى: إذا كان تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة 245
الثانية: لو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر، فأرضعتهن دفعة واحدة 245
الصورة الثالثة: إذا كان تحت الرجل كبيرة، وثلاث صغائر، وللكبيرة ثلاث بنات، فأرضعت كل بنت، صغيرةً خمس رضعات، 248
الصورة الرابعة: نكح كبيرتين وصغيرتين، فأرضعت كل كبيرة بلبانه الصغيرتين على الترتيب كل صغيرة خمس رضعات 250
فرعان:
أحدهما: أنه لو كان تحته ثلاث نسوة مرضعات وصغيرة، فأرضعت كبيرة رضعتين، وكبيرة أخرى رضعتين، والكبيرة الثالثة أرضعت الرضعة الخامسة 251
الفرع الثاني: لو كان تحته كبيرتان وصغيرة، فأرضعت كل واحدة الصغيرة أربع رضعات بلبان غير الزوج 252
الباب الرابع: في النزاع في جريان الرضاع 254