فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 1015

كتاب النفقات [1] / [272/ 1/ظ]

وليعلم أن موجبات النفقة ثلاثة: الزوجية، فإنها توجب النفقة على الزوج [والملك فإنه يوجب النفقة على المالك، والقرابة، توجب النفقة] [2] من الجانبين [3] . ومقصود الكتاب يتهذب برسم أربعة أبواب:

الباب الأول: في نفقة الزوجة

والأصل فيه من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [4] حمل ذلك على كثرة العيال، والعجز عن الإنفاق في بعض التفاسير [5] . ومن السنة ما روي أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (( معي دينار، قال: أنفقه على نفسك. [قال: معي آخر، قال: أنفقه على أهلك] [6] فقال: معي آخر، قال: أنفقه على ولدك. فقال: معي آخر: فقال: افعل به ما شئت ) ) [7] .

(1) جمع نفقة، و النفقة في اللغة: الإخراج مشتقة من نَفَقَ الفرسُ والدابةُ وسائر البهائم يَنْفُقُ نُفُوقاً: مات، و نَفَقَ البيع نَفَاقاً: راج، و نَفَقت السِّلْعة تَنْفُق نَفاقاً، بالفتح: غَلَتْ ورغب فيها، والنفقة: ما أنفقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك. انظر: لسان العرب: 10/ 358، 359، مختار الصحاح: 1/ 208.

وشرعاً: ما يجب للزوجة والقريب والمملوك من مال مقدَّر للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها.

انظر: مغني المحتاج: 3/ 425. (بتصرف) .

(2) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(3) انظر: نهاية المطلب:12:ل/292، الحاوي الكبير: 11/ 423، الوسيط: 4/ 3، الوجيز: 2/ 114، التهذيب: 6/ 320، البيان: 11/ 185، العزيز: 10/ 3، روضة الطالبين: 6/ 449، فتح الوهاب: 2/ 200، مغني المحتاج: 3/ 425 السراج الوهاج: 1/ 465.

(4) سورة النساء، الآية: (3) .

(5) قاله: زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي وغيرهم. انظر: أحكام القرآن للشافعي: 1/ 260، القرطبي: 5/ 21، ابن كثير: 1/ 452، فتح القدير: 1/ 421.

(6) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(7) مسند الشافعي: 266، من كتاب أحكام القرآن، الأدب المفرد: 1/ 78، رقم: (197) ، ابن حبان: 8/ 126، ذكر البيان بأن الصدقة على الأقرب فالأقرب أفضل منها على الأبعد فالأبعد، رقم: (3337) ، وفيه: (على زوجتك .... على خادمك أنت أبصر) ، وورد بألفاظ أخرى في: سنن أبي داود: 2/ 132، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم: (1691) ، السنن الكبرى للنسائي: 5/ 375، كتاب النفقات، إيجاب نفقة المرأة وكسوتها، رقم: (9181) ، المستدرك: 1/ 575، كتاب الزكاة، رقم: (1514) ، سنن البيهقي: 7/ 466، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الزوجة، رقم: (15469) . قال ابن الملقن: رواه الشافعي وأبو داود، كذلك صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم من رواية أبي هريرة، ورواه أحمد والنسائي والبيهقي من رواية أبي هريرة أيضاً، لكن بتقديم الزوجة على الولد، وصححه ابن حبان أيضاً، وقال البيهقي: رواته ثقات. انظر: خلاصة البدر المنير 2/ 256. وعند مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ) ). صحيح مسلم: 2/ 692، كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة على العيال والمملوك ... ، رقم: (995) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت