فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 1015

فرع: إذا قال القاذف، وقد عجز عن البينة، للمقذوف: احلف على أنك ما زنيت [1] ، فهل عليه الحلف؟ فيه قولان: أحدهما: لا يحلف [2] ؛ لأن الحد قد تعرض للوجوب، واليمين على نفي الكبائر لا عهد بها في الشرع [3] . والثاني: أنه يحلف؛ لأنه لو ثبت الزنا لاندفع عنه حد القذف. فعلى هذا لو حلف أقيم الحد، وإن نكل رد عليه، فإن حلف اندفع عنه حد القذف، ولم يجب على المقذوف حد الزنا [4] .

(1) في (م) : انكار زنيت.

(2) في (م) : لا يجب.

(3) وهو المذهب. انظر: الوسيط: 3/ 351، الوجيز: 2/ 91، التهذيب: 6/ 226، روضة الطالبين: 6/ 300.

(4) انظر المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت