فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 1015

الإهدار، والآخر: أن يطرأ مهدر على العصمة، والآخر: أن يطرأ ما يوجب تغيير مقدار الضمان، لا أصله من كمال إلى نقصان، أو من نقصان إلى الكمال [1] .

القسم الأول: أن يطرأ العاصم مثل أن يجرح مرتدًّا، فأسلم قبل الموت، أو يجرح حربيًّا، فيؤمن، أو يعقد له أمان، أو يكون الجارح حربيًّا، ثم يسلم قبل موت [2] المجروح، أو جرح السيد عبده، ثم أعتقه، أو قطع مستحق القصاص، ثم عفى عن القصاص في النفس فسرى، قطع المراوزة في جميع الصور بسقوط القصاص والضمان والكفارة، نظراً إلى حال الجرح، فإنه وقت انتصاب السبب موجباً وصدر منه [3] .

أما العراقيون (فذكروا) [4] في صورة المرتد والحربي في وجوب الضمان وجهين مع القطع بسقوط القصاص [5] ، (ومعتضد) [6] وجههم، وإن كان بعيداً سنذكره في القسم الثالث من أن النظر إلى حال الموت في تقرير [7] الضمان، فكذلك في أصله، وأنه ينظر إلى حالة الإصابة في الرمي لا إلى حال ابتداء الرمي على وجه كما سنذكره، ولكن المذهب المشهور ما سبق [8] .

وعلى هذا تضرب الدية على العاقلة؛ لأنه مخطئ بالإضافة [9] إلى ما طرأ من العاصم المضمن [10] . وأما الشيخ أبو علي حكى الوفاق في صورة الحربي والمرتد. [11]

(1) انظر: الوسيط: 4/ 41،الوجيز: 2/ 131، العزيز: 10/ 187.

(2) في (م) : الموت.

(3) انظر: نهاية المطلب:13:ل/27.

(4) في الأصل: ذكروا.

(5) في (م) : القصاص الضمان.

(6) في الأصل: ويعضد.

(7) في (م) : تعدد.

(8) لادية على الصحيح المنصوص، وقيل: لادية قطعاً. العزيز:10/ 187 - 188، روضة الطالبين: 7/ 44. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 52، 53، المهذب: 5/ 12، الوسيط: 4/ 41, الوجيز:2/ 131، التهذيب: 7/ 51.

(9) في (م) : بالإصابة.

(10) انظر: نهاية المطلب:13:ل/28،الوسيط: 4/ 41، 42.

(11) انظر: نهاية المطلب:13:ل/ 27، العزيز: 10/ 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت