وهو ينقسم قسمين: أحدهما: جلب الملك، والثاني: زواله.
القسم الأول: جلب الملك، فمتى [1] تجدد له ملك على جارية (هي) [2] محل استحلاله، توقف حلها على الاستبراء بعد الملك بقرء، سواء كان الملك عن هبة، أو بيع، أو وصية، أو [فسخ] [3] إقالة، أو إرث. وسواء كانت الجارية صغيرة أو كبيرة، حائلاً أو حاملاً. وسواء حصل ممن يتصور منه شغل أولا يتصور، كامرأة أو صبي [4] . وقال داود: لا يجب (استبراء) [5] [البكر] [6] [7] . وقال مالك رحمه الله: الصغيرة التي لا توطأ لا تستبرأ [8] . وقال بعض أهل العلم: إن كانت ممن لا تحبل [لم يجب[9] ، وقال أبو حنيفة] [10] : لا يجب إذا عادت إليه بخيار رؤيةٍ، أو ردٍّ بعيب، أو رجوع في هبةٍ، أو إقالةٍ قبل القبض، ويجب بالإقالة بعد القبض [11] . وألحق أصحابنا (المكاتبة) [12] إذا عجزت وعادت، (بالجارية) [13] إذا بيعت وعادت. وإن كانت الكتابة لا تزيل الملك، ولكنها تثبت استقلالاً لها، حتى تستحق مهرها. ولذلك [14]
(1) في (م) : فمن.
(2) في الأصل: من.
(3) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(4) انظر: نهاية المطلب:12: ل/262، 4/ 572، الحاوي الكبير: 11/ 342، الوسيط: 3/ 389، الوجيز: 2/ 108، التهذيب: 6/ 279، البيان: 11/ 114، العزيز: 9/ 530، روضة الطالبين: 6/ 403.
(5) في الأصل: الاستبراء.
(6) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(7) انظر: المحلى: 10/ 315.
(8) انظر: الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: 1/ 489، كفاية الطالب: 2/ 162، حاشية العدوي: 2/ 162.
(9) كالليث بن سعد، انظر: البيان: 11/ 115.
(10) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(11) انظر: المبسوط للشيباني: 5/ 250، المبسوط للسرخسي: 3/ 148.
(12) في الأصل: بالمكاتبة.
(13) في الأصل: وبالجارية.
(14) في (م) : وكذلك.