فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 1015

الخامسة: للقريب أن يطالب بنفقته، فإن امتنع، [المنفق] [1] رفع الأمر إلى القاضي حتى يستقرض عليه، وليس له أن يستبد باستقراض، فإن عدم قاضياً ففي الاستقراض عليه وجهان [2] مأخوذان من مسألة الجمال إذا هرب، وهو مستقصى في موضعه [3] .

ولو قدر على جنس حقه من مال المنفق أخذه صبيحة كل يوم، فإنه يجب في أول اليوم كنفقة الزوجات، ولو ظفر [منه] [4] بغير جنس حقه فقولان، وقد استشهد الشافعي في قول الجواز بحديث (هند) [5] [6] .

السادسة: الأب الموسر إذا كان غائباً، وقد حضر جدٌّ موسرٌ، فليس الولد ملحقاً بأطفال المحاويج حتى ينفق عليه من (بيت) [7] المال، فعلى القاضي أن يأمر الجد بالإنفاق عليه، ولكن بشرط الرجوع؛ إلا إذا تبرع [الجد] [8] . وإن استقل بالإنفاق مع تيسر الرجوع إلى القاضي، فالظاهر أنه لا يرجع، وإن (فُقِد) [9] القاضي [و] [10] أنفق على قصد الرجوع، فهل يرجع على الغائب؟ فعلى وجهين [11] .

(1) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(2) له الاستقراض إن لم يجد له مالاً وعجز عن الحاكم، ويرجع إن أشهد وقصد الرجوع، وإلا فلا. (بتصرف) ، العزيز: 10/ 72، روضة الطالبين: 6/ 494، مغني المحتاج: 3/ 449. وانظر: نهاية المطلب:12:ل/324، الوسيط: 4/ 18، الوجيز: 2/ 121، التهذيب: 6/ 387، نهاية المحتاج: 7/ 221.

(3) إن هرب الجمال وترك الجمال وفيها فضل، بيع ما فضل وأنفق عليها، فإن لم يكن فيها فضل اقترض عليه، فإن أمر الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضاً، جاز في أصح القولين، ويقبل قوله في النفقة بالمعروف، وان لم يكن حاكم، فأنفق وأشهد رجع وقيل لا يرجع وقيل يرجع للضرورة. التنبيه:1/ 125، الوسيط:4/ 147.

(4) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(5) في الأصل: مسند.

(6) انظر: الأم: 5/ 100، نهاية المطلب:12:ل/324، الحاوي الكبير: 11/ 494، العزيز: 10/ 72، روضة الطالبين: 6/ 494، مغني المحتاج: 3/ 449، نهاية المحتاج: 7/ 221، إعانة الطالبين: 4/ 99.

(7) في الأصل: رأس.

(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(9) في الأصل: قدر.

(10) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(11) للجد أن ينفق على قصد الرجوع بشرط الإشهاد. انظر: نهاية المطلب: ل/324، الحاوي الكبير: 11479، المهذب: 4/ 629، الوسيط: 4/ 18، الوجيز:2/ 121، العزيز:10/ 72، روضة الطالبين: 6/ 494.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت