الصورة الرابعة: نكح كبيرتين وصغيرتين، فأرضعت كل كبيرة بلبانه الصغيرتين على الترتيب [كل صغيرة خمس رضعات] [1] ، فقد حرمت الكبيرتان والصغيرتان على الأبد [2] ، غير أن الكبيرة الأولى لما أرضعت الصغيرة الأولى، فسد نكاحها ونكاح تلك الصغيرة؛ فإنها صارت بنت الزوج، وصارت الكبيرة من أمهات النساء [3] ، ولما أرضعت الصغيرة الثانية فسد نكاحها أيضاً؛ إذ صارت بنت الزوج، فيسقط مهر الكبيرة إن كان قبل الدخول؛ لأن الانفساخ حصل/ [270/ 1/ظ] بفعلها، وتغرم مهر الصغيرتين للزوج على التفصيل المقدم في مقدار المهر [4] . وأما الكبيرة الثانية إذا أرضعت، لم يفسد إلا نكاح نفسها؛ إذ صارت أم التي كانت زوجة له، فلا تستحق من المهر شيئاً، ولا تغرم للزوج شيئاً [5] [6] .وإن لم يكن إرضاع الكبيرتين بلبان الزوج، فإن كان بعد الدخول، حرمن لا محالة؛ لأنهن صرن ربائب نسوة مدخول بهن. وإن كان قبل الدخول، فالكبيرتان تحرمان [7] على التأبيد؛ لأنهن أمهات النساء، والصغيرتان لا تحرمان على التأبيد، والخلل فيهن من الجمع [8] .
فإذا أرضعت الكبيرة الأولى الصغيرة الأولى على الكمال، ثم أرضعت الثانية، فيرتفع نكاح الأولى؛ للاجتماع مع الأم المرضعة، والثانية لا يرتفع نكاحها؛ لأنها لم تجامع أمًّا في نكاح ولا أختاً، فإن نكاحها قد تقدم ارتفاعه [9] ، فإذا جاءت الكبيرة الثانية [10] ، فإن
(1) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.
(2) انظر: نهاية المطلب:12: ل/281، الوسيط: 3/ 403، 404، العزيز: 9/ 594، روضة الطالبين: 6/ 439.
(3) انظر: نهاية المطلب:12: ل/281، الوسيط: 3/ 403، 404، روضة الطالبين: 6/ 439.
(4) قال الجويني: تغرم نصف مهر مثل كل صغيرة. نهاية المطلب:12: ل/282، و انظر المصادر السابقة.
(5) في (م) : ولا يغرم الزوج شيئاً
(6) انظر: نهاية المطلب:12:ل/282، الوسيط: 3/ 404، روضة الطالبين: 6/ 439.
(7) في (م) : محرمتان.
(8) انظر: نهاية المطلب:12:ل/282، الوسيط: 3/ 404، روضة الطالبين: 6/ 439.
(9) انظر: نهاية المطلب:12:ل/282، الوسيط: 3/ 404، روضة الطالبين: 6/ 439.
(10) في (م) : والثانية.