جزء رق، ولو العشر فما دونه [1] .
وأما العراقيون [2] فيعتبرون التعادل، ويجرون القصاص مهما لم يزد رق القتيل على رق القاتل في مقداره [3] .
الثاني: العبد المسلم والحر الذمي لا قصاص بينهما من الجانبين؛ لأن كل واحد [منهما] [4] فضل صاحبه بفضيلة، والنقيصة لا تجبر بالفضيلة في القصاص وفاقاً [5] . هذا حكم القصاص، ومهما آل الأمر إلى المال، فالواجب قيمة العبد بالغة ما بلغت [6] ؛ خلافاً لأبي حنيفة، فإنه حط عن دية الحر عشرة دراهم، والمسألة مستقصاه [7] في الخلاف [8] .
الخصلة الرابعة: فضيلة الأبوة، وهي (مانعة) [9] ، لا يقتل والد بولده وفاقاً [10] .
وقال مالك رحمه الله: إن أضجعه وذبحه، قتل به حدًّا لا قصاصاً [11] . وقد اختلف الأصحاب في التعليل، فمنهم من تشوف إلى التخريج على قاعدة الكفاءة، وزعم أن الابن لا يكافئ أباه، وهو فاسد؛ لأنه لا يكافئ عمه، والعم يكافئ الأب، والمساوي للمساوي
(1) انظر: نهاية المطلب:13: ل/4 - 5، الحاوي الكبير: 12/ 19، الوسيط: 4/ 37، الوجيز: 2/ 130، التهذيب: 7/ 17، البيان: 11/ 310، نهاية المحتاج: 7/ 270.
(2) [18/ 2/ م] .
(3) انظر: نهاية المطلب:13: ل/5، الحاوي الكبير:12/ 19، الوسيط:4/ 37، الوجيز:2/ 130، التهذيب:7/ 17.
(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(5) انظر: نهاية المطلب:13: ل/5، الحاوي الكبير: 12/ 19، الوسيط: 4/ 37، الوجيز: 2/ 130، التهذيب: 7/ 21، البيان:11/ 309، العزيز: 10/ 165، روضة الطالبين: 7/ 30، مغني المحتاج: 4/ 18.
(6) انظر: نهاية المطلب: 13: ل/8، الحاوي الكبير: 12/ 20، الوسيط: 4/ 37.
(7) في (م) : مسقضاة.
(8) انظر: الجامع الصغير: 510، الدر المختار: 6/ 618، البحر الرائق: 8/ 435.
(9) في الأصل: تابعة.
(10) انظر: نهاية المطلب: 13: ل/5، الحاوي الكبير: 12/ 22، المهذب: 5/ 14، الوسيط: 4/ 37، الوجيز: 2/ 130، التهذيب: 7/ 18، البيان: 11/ 318، العزيز: 10/ 166، روضة الطالبين: 7/ 31.
(11) انظر: الذخيرة: 12/ 321، حاشية العدوي: 2/ 389.