فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1015

للإمام، فإنه خليفة الله تعالى، وليس للخلق فيه شركة [1] ، فهذا ما يعتبر في القتيل مطلقاً.

الركن الثالث: في القاتل: وليس يعتبر فيه إلا كونه ملتزماً للأحكام، فلا قصاص على الصبي والمجنون؛ لسقوط التكليف والإلزام فيما يرجع إلى العقوبات، ولا على الحربي؛ فإنه ليس ملتزماً لأحكامنا، فأما الذمي فملتزم [2] ، وفي السكران خلاف مخرج على أنه يسلك به مسلك الصاحي أو المجنون [3] . وقد ذكرناه في كتاب الطلاق [4] .

هذا بيان وصف القاتل والقتيل مطلقاً من غير إضافة للقاتل إلى القتيل، ووراء هذا تعتبر صفات منشأها (النسبة) [5] بين القاتل والقتيل يعبر عنها بالكفاءة [6] .

والنظر فيما [تعتبر] [7] فيه المساواة وما لا [8] تعتبر، يتعلق بفضيلة الدين، وفضيلة تأبّد [9] العصمة، وفضيلة الأبوة، وفضيلة الحرية، وفضيلة الذكورة، وفضيلة العدد، فهذه ست خصال [10] .

الخصلة الأولى من خصال الكفاءة: التساوي في الدين الحق، فلا يقتل عندنا مسلم

(1) والأصح: أنه لا قصاص عليه، روضة الطالبين: 7/ 28. وانظر: نهاية المطلب:13:ل/4، المهذب: 5/ 14، الوسيط: 4/ 35، الوجيز:2/ 129، العزيز: 10/ 157، التهذيب: 7/ 16، نهاية المحتاج: 7/ 267.

(2) انظر: نهاية المطلب:13:ل/2، الحاوي الكبير:12/ 33، المهذب: 5/ 10، الوسيط: 4/ 35، الوجيز: 2/ 129، التهذيب: 7/ 23، العزيز: 10/ 158، روضة الطالبين: 7/ 28، حاشية البجيرمي: 4/ 136، منهج الطلاب: 1/ 112، نهاية المحتاج: 7/ 267، السراج الوهاج: 481.

(3) قال البغوي: أما السكران إذا قتل إنساتاً، فهو كالعاقل، يجب عليه القود، على الصحيح من المذهب. التهذيب: 7/ 23. وانظر: المهذب: 5/ 10، الحاوي الكبير: 12/ 89، الوسيط: 4/ 35، الوجيز: 2/ 129، العزيز:10/ 158، نهاية المحتاج: 7/ 267.

(4) انظر: البسيط:

(5) في الأصل: الشبه.

(6) انظر: الوسيط: 4/ 35، العزيز: 10/ 159.

(7) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(8) في (م) : ولا.

(9) في (م) : تأيد.

(10) انظر: الوسيط: 4/ 35، الوجيز: 2/ 129، العزيز: 10/ 159، روضة الطالبين: 7/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت