فعلى مذهب ابن الحداد، الجناة أربعة، يخص كل واحد منهم الربع، فيكمل الربع على من انفرد بالجناية في الإسلام، ويرجع ربع الآخرين [1] إلى الثمن بالتوزيع على جراحتيهم، وعلى الوجه الآخر يقال: الجنايات سبع، ثلاث في الردة، وأربع في الإسلام، فتهدر ثلاثة أسباع الدية، ويجب على كل واحد من الأربعة السبع [2] .
الخامسة: لو جنى أربعة في الردة، وعاد واحد منهم مع ثلاثة أُخر [3] ، وجنوا في الإسلام، فعلى مذهب ابن الحدّاد، الجناة سبعة، فيجب على كل من وقعت جنايته في الإسلام فقط سُبعٌ كاملٌ، ويرجع سُبع الآخرين إلى النصف بالتوزيع. وعلى الوجه الآخر يقال: الجنايات ثماني، أربع في الردة، فتهدر، فتبقى أربعة أثمان الدية على الأربعة الذين جنوا في الإسلام، فالمجموع [4] نصف الدية [5] .
السادسة: جنى أربعة على مرتدّ، فلما أسلم، عاد واحد وجرح، ولم يشاركه غيره، فعلى مذهب ابن الحداد، الجناة أربعة يخصّ [6] كل واحد الربع، فيهدر ثلاثة أرباع، فيبقى ربع على الجاني في الحالتين، فيعود إلى الثمن، وعلى الوجه الآخر، الجنايات خمس، تهدر منها أربعة [أخماس، ويبقى خمس على الجاني في الإسلام] [7] [8] .
السابعة: لو جنى رجلان عليه في الردة، ثم هما بعينهما جنيا في الإسلام، على المذهبين، (فعلى) [9] كل واحد ربع الدية، ويهدر نصف الدية، ويلتقي المسلكان في التوزيع في هذه الصورة [10] . [78/ 2/ظ] .
(1) [113/ 2/ م] .
(2) انظر: المولدات (مخطوط) : ف: / ل: 6، الوسيط: 4/ 89،العزيز:10/ 460، روضة الطالبين: 7/ 196.
(3) في (م) : آخرين.
(4) في (م) : والمجموع.
(5) انظر: المولدات (مخطوط) : ف: / ل: 6، الوسيط: 4/ 89، العزيز:10/ 460، روضة الطالبين: 7/ 496.
(6) في (م) : فيخص.
(7) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(8) وانظر: الوسيط: 4/ 89، العزيز:10/ 460، روضة الطالبين: 7/ 196.
(9) في الأصل: على.
(10) انظر: الوسيط: 4/ 89 العزيز:10/ 461،، روضة الطالبين: 7/ 196.