ضعيف [1] ، ولكن لا مزيد على ما ذكرناه، وهي مسالك تليق بأصحاب / [274/ 1/ظ] أبي حنيفة، ولا تليق بمذهب الشافعي. ولكن لما بطلت الكفاية عنده، اكتفى بمثل هذه (التقريبات) [2] [3] .
أحدها: أنها إذا لم تملك خادمة، وأخدمها [4] الزوج جاريته أو حرة، سقطت عنه مؤونة الخدمة، ولا يلزمه أن يستأجر حرة أو [5] أمة بأكثر من نفقة الخادمة، ولا أن يشتري جارية [6] ؛ إذ لو فعلنا [7] ذلك لوقعنا في مذهب مالك -رحمه الله- في إيجاب الكفاية، وربما لا يتمكن من الاستئجار بالقدر الواجب للخادمة، وإنما ينتظم الأمر إذا كان لها خادمة، فيقيد التقدير بهذا المقدار [8] .
الثاني: لو قالت المرأة: أخدم نفسي، فسلّم إليّ نفقة الخادم، فهذا فيه نظر، والظاهر أنه لا
(1) انظر: نهاية المطلب:12:ل/294.
(2) في الأصل: التفريعات.
(3) انظر: نهاية المطلب:12: ل/295.
(4) في (م) : فأخذ به.
(5) في (م) :ولا
(6) انظر: نهاية المطلب:12:ل/295، الوسيط: 4/ 4، التهذيب: 6/ 331، البيان: 11/ 212، العزيز: 10/ 10، روضة الطالبين: 6/ 453، مغني المحتاج: 3/ 433.
(7) في (م) : فعلها.
(8) انظر: نهاية المطلب:12:ل/295.