جزء منخفض من الرأس، وأوضحت محلاًّ آخر، وبقي المنخفض حاجزاً، فالمذهب التعدد، وذهب بعض الأصحاب إلى الاتحاد نظراً إلى اتحاد صورة الفعل، وهذا يستمدّ مما تقدم [1] .
فروع ثلاثة: أحدها: قال الشيخ أبو محمد: تقدير أرش المتلاحمة يبنى على القصاص فيها [2] ، فإن قلنا: لا قصاص فيها [3] ، فواجبها [4] حكومة، وإن قلنا: يجب، فيقدّر [5] واجبها بالنسبة إلى الموضحة بتقدير سمك [6] الجراحة [7] .
وهذا فيه نظر؛ لأن النصف الأسفل الملاقي للعظم أشرف، فلا يمكن تجريد النظر إلى مجرد المساحة، وإذا التفتنا [8] إلى ذلك، لم يبق بينه وبين إيجاب الحكومة فرق، فإنا نقرب في الحكومة من أرش الموضحة، ولا نزيد [9] ، ولكن [فائدة] [10] قول التقدير أن يكون مراعاة نسبة السمك مع ما نعتبره محتوماً لا يجوز الاختلاف فيه، وعلى قول الحكومة يجوز تجريد النظر إلى غيره، وقد يقال فيه: الأفضل ما (زاد) [11] أو ما بقي [12] .
الثاني: إذا أوضح عمداً، فجاء المستحق، وأوضح رأسه وزاد عمداً، وجب [13] القصاص عليه في الزيادة، وإن أخطأ في الزيادة وجب أرش [14] .
(1) انظر: العزيز:10/ 339.
(2) في (م) : فيها.
(3) في (م) : فيها.
(4) في (م) : فواجبه.
(5) في (م) : يتقدر.
(6) في (م) : محل.
(7) انظر: الوسيط: 4/ 69، الوجيز: 2/ 144، العزيز: 10/ 343، كفاية الأخيار: 460.
(8) في (م) : التقينا.
(9) في (م) : يزيد.
(10) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.
(11) في الأصل: زال.
(12) انظر: الوسيط: 4/ 69، الوجيز: 2/ 144، العزيز: 10/ 346.
(13) في (م) : أوجب.
(14) انظر: الوسيط: 4/ 69، الوجيز:2/ 144،العزيز:10/ 342.