(بعد) [1] بالمجني عليه، فهو منشأ التردد [2] .
فرع: لو تخللت ردة المرمي إليه [3] بين الرمي والإصابة:
قطعوا بسقوط القصاص؛ لاتصال الإهدار ببعض أجزاء لسبب، ولو تخللت ردة الرامي بين الرمي والإصابة قطعوا بأنه تضرب [4] الدية على الرامي وإن كان خطأ، ولا تضرب على عاقلته المسلمين؛ لأن الأصل سقوط التحمل كما أن الأصل سقوط القصاص، وقد تخللت حالة تمنع التحمل [5] . وذكر الشيخ أبو علي في التحمل قولين، ينظر في القول الآخر إلى الطرفين، فلا يبالي بالواسطة [6] ، وإذا انقدح ذلك، فينقدح أيضاً في القصاص، وكيف لا، وقد ذكرنا قولا في تخلل الردة بين الجرح والموت، مع أن السراية لما وقعت [7] في حالة الإهدار، فهو في صورة الرمي [8] أولى بالذكر [9] .
هذا تمام الكلام في [10] الجنايات على [11] النفس وما يوجب القصاص فيها.
(1) في الأصل: بعمد.
(2) انظر: نهاية المطلب:13:ل/29، الوسيط: 4/ 44، العزيز: 10/ 189، روضة الطالبين: 7/ 45.
(3) في (م) : عليه.
(4) [32/ 2/ م] .
(5) انظر: نهاية المطلب: 13: ل/29، الحاوي الكبير: 1/ 55، الوسيط: 4/ 44، الوجيز: 2/ 131، العزيز:10/ 190، روضة الطالبين:7/ 52.
(6) انظر: نهاية المطلب:13:ل/30، الوسيط: 4/ 44، العزيز: 10/ 188، روضة الطالبين: 7/ 52،
(7) في (م) : وقع.
(8) في (م) : المرمي.
(9) انظر: نهاية المطلب: 13: ل/35، الحاوي الكبير: 12/ 56، الوسيط: 4/ 44، الوجيز: 2/ 131، العزيز:10/ 190، روضة الطالبين:7/ 52.
(10) في (م) : على.
(11) في (م) : في.