فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 1015

(بعد) [1] بالمجني عليه، فهو منشأ التردد [2] .

فرع: لو تخللت ردة المرمي إليه [3] بين الرمي والإصابة:

قطعوا بسقوط القصاص؛ لاتصال الإهدار ببعض أجزاء لسبب، ولو تخللت ردة الرامي بين الرمي والإصابة قطعوا بأنه تضرب [4] الدية على الرامي وإن كان خطأ، ولا تضرب على عاقلته المسلمين؛ لأن الأصل سقوط التحمل كما أن الأصل سقوط القصاص، وقد تخللت حالة تمنع التحمل [5] . وذكر الشيخ أبو علي في التحمل قولين، ينظر في القول الآخر إلى الطرفين، فلا يبالي بالواسطة [6] ، وإذا انقدح ذلك، فينقدح أيضاً في القصاص، وكيف لا، وقد ذكرنا قولا في تخلل الردة بين الجرح والموت، مع أن السراية لما وقعت [7] في حالة الإهدار، فهو في صورة الرمي [8] أولى بالذكر [9] .

هذا تمام الكلام في [10] الجنايات على [11] النفس وما يوجب القصاص فيها.

(1) في الأصل: بعمد.

(2) انظر: نهاية المطلب:13:ل/29، الوسيط: 4/ 44، العزيز: 10/ 189، روضة الطالبين: 7/ 45.

(3) في (م) : عليه.

(4) [32/ 2/ م] .

(5) انظر: نهاية المطلب: 13: ل/29، الحاوي الكبير: 1/ 55، الوسيط: 4/ 44، الوجيز: 2/ 131، العزيز:10/ 190، روضة الطالبين:7/ 52.

(6) انظر: نهاية المطلب:13:ل/30، الوسيط: 4/ 44، العزيز: 10/ 188، روضة الطالبين: 7/ 52،

(7) في (م) : وقع.

(8) في (م) : المرمي.

(9) انظر: نهاية المطلب: 13: ل/35، الحاوي الكبير: 12/ 56، الوسيط: 4/ 44، الوجيز: 2/ 131، العزيز:10/ 190، روضة الطالبين:7/ 52.

(10) في (م) : على.

(11) في (م) : في.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت