هذا قدر الواجب في قيمة العبد، وأطراف النفس، وتعدد القتل، وقد ينقص بالأنوثة، والكفر، والاجتنان، والاقتصار على ما دون النفس [1] .
فالنظر في زيادة المدة ونقصانها، وفي التقدير (بالثلاث) [2] إلى المقدار، أو إلى كونه بدل النفس، اختلف فيه الأصحاب، فمنهم من قال: النظر إلى بدل النفس في هذا التقدير؛ إذ نُقِلَ الضرب في ثلاث سنين، ولم ينقل حديث في ضرب الدية على العاقلة سوى قصة الجاريتين، وفيه ضرب الغرة [3] ، فدل أنها ضربت أيضاً في ثلاث سنين. والثاني: النظر إلى القدر، وما نقل في الضرب بثلاث سنين نقل عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتعين لتلك الواقعة [4] .
على هذا الخلاف يخرج [في] [5] بدل النفس مسائل ثلاث:
إحداها: الناقص بالأنوثة، والكفر، والاجتنان، ونقصان قيمة العبد، إن قلنا: إنه محمول، فيه وجهان: أحدهما: أنه يضرب في ثلاث سنين؛ لأنها بدل النفس. والثاني: أنه يضرب في سنة واحدة قدر الثلث من الدية الكاملة، وما زاد فبحسابه، فإن نقص الثلث فلا تجري السنة (لينصرف) [6] في سنة كاملة، فدية النصراني في سنة، ودية المرأة في سنتين، ودية المجوسي في سنة، وغرة الجنين في سنة [7] .
(1) انظر: المهذب:5/ 167، 168، الوسيط: 4/ 93، الوجيز: 2/ 154، التهذيب: 7/ 194، العزيز: 10/ 487، روضة الطالبين: 7/ 209.
(2) في الأصل: بالثلث.
(3) في (م) : المدة.
(4) انظر: الرسالة: 528، المهذب: 5/ 167، 168، الوسيط: 4/ 93، الوجيز: 2/ 154، التهذيب: 7/ 194، العزيز: 10/ 487، روضة الطالبين:7/ 209.
(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(6) في الأصل: لتصرف.
(7) وأصحهما: الوجه الثاني والتفصيل المذكور فيه. العزيز: 4/ 488، روضة الطالبين: 7/ 209. وانظر: المهذب: 5/ 168، الوسيط: 4/ 93، الوجيز: 2/ 154، التهذيب: 7/ 195.