الثالثة: لو قال بعد مدة: لم يبلغني الخبر، فإن كان غائباً صُدِّق، وإن كان حاضراً لم يصدق [1] .
الرابعة: لو هنّاه مُهَنٍّ بحدوث ولد له، وقال: متعك الله به، فقال: آمين، كان هذا إقراراً بالنسب، مسقطاً لحق النفي، ولو عارضه بدعوة مستقلة، كقوله: جزاك الله خيراً، أسمعك الله ما تسر به، لم يكن ذلك إقراراً [2] .
الخامسة: إذا قال: بلغني الخبر، ولكن كنت لا أدري أن الحق [ثابت] [3] لي في النفي، فإن كان آنِساً بالفقه لم يصدق، وإن أمكن صدقه، قال أصحابنا: فيه قولان؛ بناءً على الأمة إذا أعتقت، وزعمت أنها لم تعرف ثبوت الخيار لها، ففيه قولان. [والله أعلم] [4] [5] .
(1) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/208، الحاوي الكبير: 11/ 150، المهذب: 4/ 453، البيان: 10/ 434، العزيز: 9/ 416.
(2) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/208، الحاوي الكبير: 11/ 153، المهذب: 4/ 454، الوسيط: 3/ 365، الوجيز: 2/ 97، العزيز: 9/ 417، روضة الطالبين: 6/ 335.
(3) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(5) أصحهما: نعم. روضة الطالبين: 6/ 335.،لمهذب: 4/ 454. وانظر: نهاية المطلب: 12:ل/208، الحاوي الكبير:11/ 153، الوسيط: 3/ 365، الوجيز: 2/ 97، البيان: 10/ 434، العزيز: 9/ 417،