فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 1015

الباب الثاني: في بيان من يحرم من الرضاع المستجمع شرائطه

ويحرم من الرضاع أصول وفروع. الأصول ثلاثة: المرضعة وهي الأم، وزوجها وهو الأب، والمرتضع وهو الولد. ثم إذا ثبت التحريم بين هؤلاء، انتشرت الحرمة إلى الفروع والأطراف [1] . فإذا حرم على المرتضع المرضعة، حرم عليه أمهاتها نسباً ورضاعاً؛ فإنهن جدات، وحرم عليه أخواتها نسباً ورضاعاً؛ فإنهن خالات، ولم يحرم بنات إخوتها؛ فإنهن بنات الأخوال والخالات، وحرمت بناتها عليه نسباً ورضاعاً [2] ؛ فإنهن أخوات المرتضع، وحرم [3] أولاد بنات المرضعة وبنيها [4] ؛ فإنهن بنات الأخ وبنات الأخت، قربن أو بعدن، كن من النسب أو الرضاع [5] ؛ [ولما حرمت المرضعة على المرتضع، حرمت على أولاده من النسب والرضاع] [6] (فإنهم) [7] حوافدها [8] . [9] ، ولم تحرم على (أب المرتضع) [10] ولا على أخيه. فإذا تزوج أبوه بها، فقد تزوج بأم الابن فلا منع، ولو تزوج أخوه بها فقد تزوج بأم الأخ، ولا منع [11] ؛ بخلاف أم الأخ من النسب؛ فإنها أمه [12] أو موطوءة أبيه،

(1) انظر: نهاية المطلب: ل/270، المهذب: 4/ 581، الوسيط: 3/ 398، الوجيز: 2/ 112، التهذيب: 6/ 284، البيان: 11/ 139، العزيز: 9/ 576، روضة الطالبين: 6/ 428.

(2) في (م) : نسباً كان أو إرضاعاً.

(3) في (م) : وحرمت.

(4) في (م) : وبنتها.

(5) في (م) : أو من الرضاع.

(6) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(7) في الأصل: فإنهن.

(8) انظر: نهاية المطلب:12:ل/270، الحاوي الكبير: 11/ 357، المهذب: 4/ 581، الوسيط: 3/ 398، الوجيز: 2/ 111، البيان: 11/ 141، العزيز: 9/ 576، روضة الطالبين: 6/ 428.

(9) هنا في النسختين زيادة: حرمت.

(10) في الأصل: أبيه.

(11) انظر: الحاوي الكبير: 11/ 358، المهذب: 4/ 583، الوسيط: 3/ 398، الوجيز: 2/ 111، البيان: 11/ 141، العزيز: 9/ 576 - 577، روضة الطالبين: 6/ 428.

(12) في (م) : أم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت