الربع، وأشلّ جزءاً من اللسان إلى النصف، وعليه نصف الدية [1] .
ويتبين [2] أثر هذا [62/ 2/ظ] الاختلاف في باقي الفروع.
الثالث: لو قطع ربع لسانه، وذهب نصف كلامه، وأوجبنا نصف الدية، فجاء آخر واستأصل باقي [3] اللسان، فعلى عبارة الجمهور، يجب على الثاني ثلاثة أرباع الدية نظراً إلى الأكثر، ولا يبعد عندهم أن تزيد الأجزاء على المجموع عند (تعدد) [4] الجناة. وقد سبق له نظائر. وعلى مذهب أبي إسحاق يجب نصف دية عليه وحكومة للجزء [5] الأشلّ الزائد على النصف [6] .
الرابع: لو قطع نصف اللسان، وأذهب ربع الكلام، فأوجبنا نصف الدية كما سبق، فجاء الثاني واستأصل، فعلى مذهب الجمهور تجب ثلاثة أرباع الدية نظراً إلى الأكثر، وعلى مذهب أبي إسحاق يجب نصف الدية نظراً إلى الجرم في هذه الصورة وإعراضاً عن اعتبار المنفعة، فنظره إلى الجرم أغلب، وكلام الجماهير في هذه الصورة أظهر [7] .
الخامس: لو جنى جانٍ على اللسان من غير قطع، فأذهب ربع الكلام، وأوجبنا [ربع] [8] الدية، فجاء آخر، واستأصل أصل اللسان، فعليه كمال الدية على مذهب الجمهور نظراً إلى الأكثر، وعلى مذهب أبي إسحاق ينبغي أن تجب ثلاثة أرباع الكلام، وثلاثة أرباع الجرم [9] معدود معه، يبقى ربع الجرم، (فيلزمه) [10] بسببه حكومة [11] .
(1) انظر: الوسيط: 4/ 77، الوجيز: 2/ 148، العزيز:10/ 399، روضة الطالبين: 7/ 152.
(2) في (م) : ويبين.
(3) في (م) : نصف.
(4) في الأصل: عدد.
(5) في (م) : الجزء.
(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 266، الوسيط: 4/ 78، الوجيز: 2/ 148، العزيز: 10/ 400، روضة الطالبين:7/ 152.
(7) انظر: المصادر السابقة.
(8) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.
(9) في (م) : الجزا.
(10) في الأصل: ويلزمه.
(11) انظر: الوسيط: 4/ 78، الوجيز: 2/ 148، العزيز:10/ 400، روضة الطالبين: 7/ 152.