تخريجه على الوجهين، فلا فرق، ويبتني عليهما أن من جنى على سمع صبي [ولسانه] [1] حتى امتنع نطقه، لزمه [2] ديتان على هذا الوجه، وكذلك في كسر الفقار [3] ، وإن قلنا: لا تسقط الدية بذلك، فلا تجب إلا دية واحد على الجاني على السمع والفقار [4] .
وأما لسان الصبي ففيه كمال الدية إذا ظهر أمارة القدرة بالبكاء والمص والتحريك كما يجب القصاص وكمال الدية في قطع رجليه إذا ظهر مخايل السلامة [5] .
فإن لم يستقل [6] ، ولم يظهر [7] مخايل النطق، وظهر مخايل الخرس فحكومة، وإن لم يظهر لا هذا ولا ذاك فحكومة، اتفق الأصحاب عليه، ولم يوجبوا بناءً على الغالب، وقال الشيخ أبو محمد: وفي القلب من هذا شيء، ولكنه متفق عليه [8] .
أما إذا قطع نصف لسان الناطق، فعليه نصف الدية؛ إلا إذا ذهب ثلثا كلامه، فعليه الثلثان، وفيه بقية نظر نذكره في قسم إبطال المنافع [9] .
العضو السابع: الأسنان:
وفي كل سنّ مما [10] هنالك خمس من الإبل إذا كانت مثغورة، وجميع الأسنان مع تفاوتها في القدر والمنفعة فيه متساوية، والاعتماد على التوقيف [11] .
(1) مابين المعكوفين بياض في الأصل.
(2) في (م) : تلزمه؟
(3) كذا في الأصل، وفي (م) : قفار. في كل المواضع.
(4) نهاية المطلب: 13:ل/111.
(5) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 268، المهذب: 5/ 135، الوسيط: 4/ 72، الوجيز: 2/ 145، التهذيب: 7/ 156، العزيز: 10/ 365، روضة الطالبين: 7/ 136.
(6) في (م) : وإن لم يستقل.
(7) في (م) : وإن لم يظهر.
(8) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 268، المهذب: 5/ 135، الوسيط: 4/ 72، 73، الوجيز: 2/ 145، التهذيب: 7/ 156، البيان:11/ 532، العزيز: 10/ 365، روضة الطالبين: 7/ 136.
(9) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 266، المهذب: 5/ 134،
(10) في (م) : ما.
(11) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 270، المهذب: 5/ 136، الوسيط: 4/ 73، الوجيز: 2/ 145، التهذيب: 7/ 156، البيان:11/ 533، العزيز: 10/ 366، روضة الطالبين: 7/ 137.