فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 1015

انفصال الأول، وقبل جريان اللعان. ولو نفى الحمل فأتت بولد، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، انتفى من غير لعان؛ لأنه لا يحتمل العلوق به في صلب النكاح [1] .

فرع: التوأمان بعد النفي باللعان أخوان من الأم؛ إذ قرابة الأم لا تنقطع. وهل تثبت بينهما أخوة الأب [2] ؟ وجهان، والظاهر أنه لا تثبت؛ إذ الأبوة للأب، والأخوة (فرعها) [3] . ومما لا بد من التعرض له أنه إذا أراد نفي أولاد (عدّة) [4] بلعان واحد، جاز له ذلك، ولم يجب عليه أن يعدد لعاناً بحسب عددهم [5] .

الحالة الثالثة: أن يموت الولد، ويجوز نفيه بعد الموت، وكذلك استلحاقه؛ لأن الموت لا يقطع النسب [6] . وقال أبو حنيفة: لا معنى لنفيه؛ إلا إذا كان منه ولد حي [7] .

ثم عندنا لو نفى الولد حيًّا، واستلحقه حيًّا، لحقه. ولو نفاه حيا، ثم لما مات عاد واستلحقه؛ ليحوز ميراثه، فله ذلك [8] . وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك؛ للتهمة [9] . ولو نفاه بعد الموت، فقسم ميراثه، فعاد واستلحقه، يلحقه في ظاهر المذهب، وتتبع القسمة للمواريث بالنقص. وهذا يكاد أن يكون خرماً [10] لقواعد الأقارير./ [236/ 1/ظ] وفيه وجه آخر؛ (لأنه نفي) [11] بعد الموت؛ فقد أسقط الإرث، فلا يجد سبيلاً إلى إثباته؛ بخلاف

(1) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/194، الحاوي الكبير: 11/ 93، المهذب: 4/ 446، الوسيط: 3/ 364، الوجيز:2/ 97، العزيز: 9/ 411، روضة الطالبين: 6/ 332.

(2) في (م) : من الأب.

(3) في الأصل: فرعه.

(4) في الأصل: بعدة.

(5) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/195، الوسيط: 3/ 364، الوجيز: 2/ 97، العزيز: 9/ 413.

(6) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/195، الحاوي الكبير: 11/ 95، الوسيط: 3/ 364، الوجيز: 2/ 97، البيان:10/ 474، العزيز: 9/ 414، روضة الطالبين: 6/ 333.

(7) انظر: البحر الرائق: 4/ 128، المبسوط: 17/ 158.

(8) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/195، الحاوي الكبير: 11/ 97، الوسيط: 3/ 364، الوجيز:2/ 97، البيان:10/ 471، العزيز: 9/ 414، روضة الطالبين: 6/ 333.

(9) انظر: انظر: الدر المختار: 4/ 54، تبيين الحقائق: 3/ 205

(10) في (م) : خرقاً.

(11) في الأصل: أنه لا ينفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت