فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 1015

وأجمع المسلمون على وجوب الإنفاق على الأزواج [1] . وجملة ما يجب عليهم خمسة أشياء: الطعام، والأدم، والسكنى، والكسوة، [وآلة التنظف كالمشط والدهن، والخادمة إن كانت ممن تُخْدَم[2] . ثم الخادمة تستحق الطعام والسكنى والكسوة] [3] ، وتستحق الخف لحاجتها إلى الخروج، والزوجة لا تستحق ذلك؛ فإنها ممنوعة من الخروج، وتستحق المِكْعَب [4] للتردد به في الدار [5] ، والخادمة لا تستحق آلة التنظف، والزوجة لا تستحق المعالجة من الدواء والحجامة والفصد، وما يجري مجراها [6] . ومقصود الباب يتهذب برسم فصول بعد هذا التفصيل:

الفصل الأول: في مقدار النفقة

الأولى: الطعام، فيجب عند الشافعي -رحمه الله- على المعسر مدٌّ [7] ، وعلى الموسر مدّان، وعلى المتوسط مد ونصف [8] . وقال أبو حنيفة رحمه الله: الواجب قدر الكفاية [9] . ثم النظر إلى شرفها وصفتها. وقال مالك رحمه الله: الواجب قدر الكفاية، والنظر إلى رغبتها في الطعام وزهادتها، فيجب [مايشبعها] [10] [11] .

وفي المذهب إشكالان: أحدهما [12] مستند التقديرات مع وقيعة [13] الشافعي فيمن يتحكم

(1) اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن. انظر: مراتب الإجماع: 1/ 80، المغني: 8/ 156.

(2) انظر: التنبيه: 1/ 207، الوسيط: 4/ 3، الوجيز: 2/ 114 - 115، التهذيب: 6/ 324، العزيز: 10/ 5.

(3) مابين المعقوفين ساقط من (م) .

(4) مداس لا يبلغ الكعبين (غير عربي) . انظر: المصباح المنير: 2/ 535.

(5) انظر: الوسيط: 4/ 3، التهذيب: 6/ 334، إعانة الطالبين: 4/ 68، حواشي الشرواني: 8/ 311، مغني المحتاج: 3/ 430.والمِكعَب: حذاء لا يبلغ الكعبين، انظر المصباح المنير:2/ 535.

(6) ستأتي هذه المسائل مفصلة في هذا الباب، وانظر: الوسيط: 4/ 3.

(7) المد: مكيال، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق. انظر: مختار الصحاح: 258.

(8) انظر: الأم: 5/ 89.

(9) انظر: المبسوط للسرخسي: 5/ 181، شرح فتح القدير: 4/ 381.

(10) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(11) انظر: التلقين: 1/ 299، الذخيرة: 3/ 218، الشرح الكبير: 2/ 509.

(12) في (م) : اشكالات: احدها.

(13) كذا في (م) : وقيعة، وفي الأصل: غير واضحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت