فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1015

الأول: أن يكون النظر في كوة أو صير باب، فلو كان الباب مفتوحاً، فصاحب الدار هو المقصر، فلا يحل قصد عينه، ثم إذا نظر في كوة قصداً، فلا فرق بين أن يكون في ملكه أو شارع.

الثاني: أن ينظر قصداً، فلو وقع وفاقاً لا يجوز قصد عينه.

الثالث: أن لا يكون للناظر في الدار حرم، فإن كان فهو شبهة تمنع قصد عينه.

الرابع: أن يكون لمالك الدار حرم في الدار، فإن لم يكن إلا المالك، أو كان فيها حرم مستترات، فثلاثة أوجه: أحدها: المنع من قصد العين؛ إذ لا محذور في النظر إلى الأطلال والرجال. والثاني: أنه يقصد؛ لأن الرجل قد يكون مكشوف العورة، وقد يتقي التحصن عن الأعين، فلا [1] يفتح هذا الباب. والثالث: أنه إن كان في الدار حرم على الجملة، وإن كنّ [2] مستترات [3] ، جاز [4] القصد، وإلا فلا [5] .

ثم إذا حصلت الشرائط فلو رشقه بنشابة [6] وجب القصاص أو الضمان؛ لأن هذا قتل، وليس يقصد إلى العين، فليقصر [7] القصد على العين بما يقصد به العين من بندقة [8] أو حصاه خفيفة أو مدرى وما يجري مجراه. نعم، إن أصرّ على النظر ولم يندفع، فله الدفع بما يأتي على روحه [9] .

(1) في (م) : ولا.

(2) في (م) : كانوا.

(3) [211/ 2/ م] .

(4) في (م) : كان.

(5) انظر: المهذب: 5/ 202، 221، الحاوي الكبير: 13/ 461 - 463، الوسيط: 4/ 165، الوجيز: 2/ 186، العزيز: 11/ 324 - 325، روضة الطالبين: 7/ 397.

(6) و النُّشَّابُ: النَّبْلُ، واحدتُهُ نُشَّابة. لسان العرب: 1/ 757.

(7) في (م) : فليقضي.

(8) البَنْدَقَة: الجلّوز. وقيل: حمل شجر كالجلوز. انظر: لسان العرب: 10/ 29.

(9) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 460، المهذب: 5/ 220، الوسيط: 4/ 165، الوجيز: 2/ 186، التهذيب:7/ 435، العزيز: 11/ 324، روضة الطالبين: 7/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت