فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1015

الباب الثاني: في نفقة الأقارب

والأصل فيه من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [11] ومن السنة قصة هندٍ، والإجماع منعقد عليه [12] .

القسم الأول: في بيان المستحِقّ وصفاته وصفات المستحَقّ [عليه] [1]

وفيه فصول:

الفصل الأول: في المستحق

وهو كل مُدْلٍ بقرابة البعضية فرعاً كان أو أصلاً، قريباً كان أو بعيداً، موافقاً في الدين أو مخالفاً، وارثاً كان أو لم يكن، كأب الأم، وبنت البنت، وغيرهما [2] . وقال أبو حنيفة: تجب النفقة لكل ذي رحم محرم حتى الإخوة والأخوات، ولكن على شرط الموافقة في الدين [3] .

الفصل الثاني: في صفة المستحِقّ

والمشروط فيه أن يكون معسراً، ولا يشترط وراء هذا وصف [4] . وهل يشترط أن لا يكون كسوباً؟ [ينظر] : [5] إن كان طفلاً غير بالغ، لا يشترط ذلك، ولا خلاف في أن له أن [6] (يعلمه) [7] حرفة إذا رأى ذلك، ولكن إن كانت الحرفة لا تليق به، فتجب عليه النفقة، فكذلك إذا أمكن الكسب من وجه لا يكون حرفة في نفسها، حتى يجوز ذلك للأب بحكم المصلحة،

(1) مابين المعقوفين ساقط في الأصل.

(2) انظر: نهاية المطلب:12:ل/321، الحاوي الكبير: 11/ 491، المهذب: 4/ 625، الوسيط: 4/ 16، الوجيز: 2/ 120، التهذيب: 6/ 367 - 369، البيان: 11/ 245، 249، العزيز: 10/ 65، روضة الطالبين: 6/ 489، مغني المحتاج: 3/ 446.

(3) انظر: المبسوط للسرخسي:5/ 226، تحفة الفقهاء: 2/ 167، بدائع الصنائع: 4/ 31، 33، بداية المبتدي:90.

(4) انظر: نهاية المطلب:12:ل/321، الحاوي الكبير: 11/ 478، المهذب: 4/ 628، الوسيط: 4/ 16، الوجيز: 2/ 121، التهذيب: 6/ 378، البيان: 11/ 252، مغني المحتاج: 3/ 448.

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.

(6) في (م) : أنه.

(7) في الأصل: يعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت