فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 1015

ومما لا بد من رعايته أن يجري اللعان في مجلس القضاء [1] ، فلو تلاعنا في البيت لم يجز قطعاً. ولو حكّما حكماً، ففي جواز أصل التحكيم خلاف. وإن جوز ففي العقوبات خلاف، وهذا يبتني عليه [2] .

ثم يسن للقاضي أمور ثلاثة:-

أحدها: أن يصعد المنبر؛ إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (( لاعن بين العجلاني وزوجته على المنبر ) )، ومنهم من قال: كان العجلاني على المنبر. ومنهم من قال: (( [كان] [3] عند المنبر ) ) [4] . (والروايات) [5] مطلقة كما ذكرناه. وعلى الجملة، صعود الملاعن المنبر أولى؛ ليكون ذلك تأكيداً للإشهار [6] .

والثاني: أن يهدد كل واحد من الزوجين في مقدمة اللعان، فربما يتصادقان ويمتنعان [7] . ويروى للمرأة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ) ) [8] وكذلك

(1) في (م) : القاضي.

(2) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/204، بحر المذهب: 10/ 376 - 377.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(4) انظر القصة في: البخاري: 5/ 2014، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، رقم: (4959) ، مسلم:2/ 1129، كتاب اللعن، رقم: (1492) ، ولم يذكرا فيها عند المنبر. والزيادة في: سنن الدارقطني:3/ 277، كتاب النكاح، باب المهر، رقم: (119) ، وسنن البيهقي الكبرى: 7/ 398، كتاب اللعان، باب أين يكون اللعان، رقم: (15082، 15083) .

(5) في الأصل: الرواية.

(6) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/188، الحاوي الكبير: 11/ 46، المهذب: 4/ 466، 467، بحر المذهب: 10/ 375، الوسيط: 3/ 362، الوجيز: 2/ 96، التهذيب: 6/ 208، البيان: 10/ 458، 459، العزيز: 9/ 400، روضة الطالبين: 6/ 327.

(7) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/187، المهذب: 4/ 466، بحر المذهب: 4/ 378، الوسيط: 3/ 362، الوجيز: 2/ 96، التهذيب: 6/ 210، البيان: 10/ 451، 452، العزيز: 9/ 404، روضة الطالبين: 6/ 330.

(8) مسند الشافعي: 258، من كتاب الظهار واللعان، سنن أبي داود: 2/ 279، كتاب الطلاق، باب في التغليظ في الانتفاء، رقم: (2263) ، السنن الكبرى للنسائي: 3/ 378، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء من الولد، رقم: (5675) ، ابن ماجه: 2/ 916، كتاب الفرائض، باب من لا وارث له، رقم: (2743) ، ابن حبان: 9/ 418، كتاب النكاح، ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بولد ليس منهم، رقم: (4108) ، الحاكم في المستدرك: 2/ 220، كتاب الطلاق، رقم: (2814) ، السنن البيهقي الكبرى: 7/ 403، كتاب اللعان، باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده، رقم: (15110) . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت