فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 1015

ثم إذا فرعنا على المذهب، فلو مات ولم يصم، يخرج [1] عن كل يوم مدٌّ؛ لا بطريق كون الإطعام بدلاً، فإنا [2] نجري ذلك في صوم رمضان في كل يوم [3] . والله أعلم. هذا تمام القول في موجَبات القتل المتفق عليها من القصاص والدية والكفارة. والآن نخوض في بيان الدعوى في الدم وإثباته بالحجة عند النزاع.

(1) في (م) : فأخرج.

(2) في (م) : فإنه.

(3) انظر: الوسيط: 4/ 101، الوجيز: 2/ 157، العزيز: 10/ 10/530، روضة الطالبين: 7/ 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت