ثم إذا فرعنا على المذهب، فلو مات ولم يصم، يخرج [1] عن كل يوم مدٌّ؛ لا بطريق كون الإطعام بدلاً، فإنا [2] نجري ذلك في صوم رمضان في كل يوم [3] . والله أعلم. هذا تمام القول في موجَبات القتل المتفق عليها من القصاص والدية والكفارة. والآن نخوض في بيان الدعوى في الدم وإثباته بالحجة عند النزاع.
(1) في (م) : فأخرج.
(2) في (م) : فإنه.
(3) انظر: الوسيط: 4/ 101، الوجيز: 2/ 157، العزيز: 10/ 10/530، روضة الطالبين: 7/ 228.