فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 1015

شيء للصورة على ما سبق من غير فصل [1] .

المسألة الرابعة: إذا كانت الأنامل ثلاثاً، ولكن قصرت [2] الأصبع قصوراً ظاهراً أو طالت طولاً بيّناً، فلا أثر له، وهو [في] [3] معنى الكبر والصغر في الأطراف [4] ،

فأما إذا كان لأصبع أنملتان فقط، وهو على طول الأصابع: انقدح أن يقال هو أصبع كامل قسمته القوة المدبرة بإذن الله قسمين، فكانت كل أصبع مربعة الأنامل مساوية في القدّ [5] والقدر؛ لسائر الأصابع، وقد سبق حكمه، وموجبه أنه يجب في أنملة نصف الدية [6] .

وأبو حنيفة لما اعتقد للإبهام أنملتين أوجب في كل أنملة نصف الدية [7] .

ويحتمل في هذه الصورة أن يقال: هو نقصان أنملة، وذلك لا نقل فيه، ويحتمل في الأصبع المربعة أن لا تستوفى بالمثلثة، وأشار الفوراني فيه إلى خلاف ذلك، وناقض إذ قطع بأن في كل أنملة ربع الدية من غير نقصان [8] .

المسألة الخامسة: إذا كان على رأس أصبع أنملتان: إن كانت إحداهما منحرفة زائدة، فلا يخفى حكمها، وإن كانتا عاملتين متساويتين، فهي كالأصابع الست الأصلية لا كالأنامل الأربع؛ لأن الصورة تعددت ههنا، فيثبت للصورة أرشاً، ويتصدى أمر في تخيير من قطعت أنملته، فإنه يستحق إحداهما [لا] [9] بعينها [10] ، والخيرة إليه؛ إذ ليس إحداهما

(1) انظر: الوسيط: 4/ 51، العزيز:10/ 244، روضة الطالبين: 7/ 78.

(2) في (م) : قصر.

(3) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(4) انظر: العزيز:10/ 222.

(5) في (م) : العد.

(6) انظر: العزيز:10/ 245.

(7) انظر: المبسوط للسرخسي: 26/ 75، البحر الرائق: 8/ 379، الدر المختار: 6/ 378.

(8) انظر: العزيز:10/ 245.

(9) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(10) في (م) : بعينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت