فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1015

اندراس أثره ممكن، والعداوة ظاهرة، فأمكنت الإحالة عليه [1] .

السابعة: إذا ادعى على جمع بأن الواحد من جملتهم [98/ 2/ظ] قاتل، لا على التعيين، فقد ذكرنا في سماع الدعوى وجهين، فإن سمعنا وعرضنا اليمين عليهم، فحلف جميعهم، انقطعت الخصومة، وإن حلفوا إلا واحداً منهم فنكوله لوثٌ في حقه، فللمدعي أن يحلف عليه بعينه اعتماداً على هذا اللوث، وليس هذا يمين الرد، ولذلك نقطع بأنه يتعدد خمسين [2] .

فأما إذا نكلوا من عند آخرهم، فما الذي نفعله وقد اعترف أولاً بأنه ليس يعرف عين القاتل؟ ولو عيّن الآن واحداً لكان مناقضاً لكلامه الأول، فإن قال: ظهر عندي لوث في حق واحد، وعجز عن إظهاره للقاضي، فقد [3] ذكرنا أن إضافة اللوث أيضاً [على الجملة إلى جمع كان في حق القاضي ولا يشترط إظهار اللوث عنده للمعين وههنا] [4] يحتمل أن يمكن من الحلف، ويحتمل أن يقال ههنا: سبق [منه] [5] ما ينافي التعيين، فليس له أن يحلف ما لم يظهر خصوص اللوث في حق من يعينه. هذا إذا ظهر له لوث، وعجز عن إظهاره للقاضي [6] ، فإن لم يظهر أصلاً، فلا طريق له إلى الحلف، ويقتضي مساق هذا أن لا يعرض عليهم اليمين أولاً؛ لأنهم لا يعجزون عن إبطال دعواه بالنكول. وهذا التفريع يبين ضعف المصير إلى صحة الدعوى [7] .

(1) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 15، الوسيط: 4/ 106، الوجيز: 2/ 159، التهذيب: 7/ 226، العزيز: 11/ 23، روضة الطالبين: 7/ 241.

(2) انظر: الوسيط: 4/ 105، الوجيز: 2/ 159، التهذيب: 7/ 234، العزيز:11/ 118، روضة الطالبين:7/ 238.

(3) [142/ 2/ م] .

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(6) في المسألة وجهان، أحدهما: لا يمكّن لاعترافه بالجهل أولاً، والثاني: التمكين، قال الرافعي: أنه الأشبه، وقال النووي: هو الأصح. العزيز:11/ 18، روضة الطالبين:7/ 238. وانظر: الوسيط:4/ 105، الوجيز:2/ 159.

(7) انظر: الوسيط:4/ 105، الوجيز:2/ 159،العزيز:11/ 18، روضة الطالبين:7/ 238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت