فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 1015

أحدهما: الوجوب للتعطل. والثاني: أنه لا يجب؛ لأنه خلل [لا] [1] في اللسان [2] .

وقد ذكر الأصحاب أنه لو كسر فقاره [3] ، فامتنع مشيه، لا تلزمه دية الرجلين قطعاً؛ لأنه التزم دية بكسر الفقار [4] ؛ لأجل فوات المشي، فلا يلزمه بسبب الرجل، وهو مراد أيضاً للمشي. نعم، لو قطع غيره هذه الرجل، وجبت عليه الدية، ويقرب من زوال النطق ما معناه [5] [في السمع من ارتتاق في المنفذ مع بقاء لطيفة السمع] [6] فمن ناظرٍ إلى بقاء سلامة المحل في ذاته، ومن ناظر إلى تعطل المنفعة وانقطاع فائدته [7] [8] [9] .

المنفعة السادسة: الصوت:

لو أذهب صوته تجب عليه دية لفوات منفعة الصوت [10] ، فإن ذهب معه حركة اللسان، فقد فوّت منفعتين، ففيه وجهان: أحدهما: اتحاد الدية؛ لأن الزائل هو الكلام، ولكن له سببان [11] : أحدهما: الخلل في اللسان، والآخر الصوت. والثاني: أنه تجب ديتان؛ لفوات منفعتين [12] .

ولو أذهب الصوت، وحركة اللسان باقية، فتجب دية الصوت، وهل تجب دية لفوات النطق؟ إن لم نوجب في تلك الصورة، فههنا أولى، وإن أوجبنا ثَمَّ، فهذا يبنى على أن التعطيل هل ينزل منزلة الفوات؟ ومقصود هذا أن الصوت جنس من المنفعة يقابل

(1) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(2) انظر: الوسيط: 4/ 78، الوجيز: 2/ 148، العزيز:10/ 389، روضة الطالبين: 7/ 154.

(3) في (م) : قفاره.

(4) في (م) : تلبيس القفار.

(5) في (م) : نرضاه.

(6) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(7) في (م) : فائدته.

(8) انظر: الوسيط: 4/ 78، الوجيز: 2/ 148، روضة الطالبين: 7/ 154.

(9) انظر: الوسيط: 4/ 78، الوجيز: 2/ 148، العزيز:10/ 389، روضة الطالبين: 7/ 154.

(10) انظر المصادر السابقة.

(11) في (م) : سسلان.

(12) انظر: الوسيط: 4/ 78، الوجيز: 2/ 148، العزيز: 10/ 402، روضة الطالبين: 7/ 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت