فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 1015

قإذ نقل عنه أنه قال: فلو أتت بولد لأربع سنين، انتفي عنه باللعان. وقال المزني: هو منفي من غير لعان [1] . والأمر كما قال المزني، والغلط في نقله [2] عن الشافعي / [243/ 1/ظ] لا من الشافعي [3] .

فرع: لو أتت بولد في صورة لا يلحقه، فادعت جريان سبب من رجعة، أو نكاح جديد، أو وطء شبهة، فالقول قوله في نفي ذلك النسب، ولا حاجة به إلى اللعان. ولو نكل فهل ترد اليمين عليها؟ فيه اضطراب نبهنا عليه في كتاب اللعان [4] ، والظاهر: أنه ترد اليمين عليها [5] .

المسألة الثامنة: إذا أتت بولد بعد انقضاء العدة والشروع في نكاحٍ ثانٍ مع رجل، فإن لم يحتمل أن يكون من الثاني، واحتمل أن يكون من الأول، تبين به بطلان النكاح، والتحق بالأول، وإن لم يحتمل أن يكون منهما انتفى عنهما، وإن احتمل أن يكون منهما، ولا يخفى تقدير المدة بحسب هذه الاحتمالات، فالولد يلحق بالثاني؛ لأن إلحاقه بالأول يوجب إبطال نكاح جرى الحكم بصحته، والنكاح الثاني ناسخ للنكاح الأول، فهو مترجح [6] . فأما إذا كان النكاح الثاني نكاحاً فاسداً، بأن جرى في أثناء العدة على ظن انقضائها، فإذا احتمل أن يكون الولد منهما، عرضنا الولد على القائف، فإن ذلك لا يؤدي إلى إبطال نكاح صحيح، وينزل منزلة ما لو وطئت المنكوحة بالشبهة، فأتت بولد، وتردد بينهما، عرض على القائف [7] .

(1) انظر: مختصر المزني مع الأم: 8/ 324.

(2) في (م) : النقل.

(3) انظر: نهاية المطلب:12: ل/223.

(4) انظر ص: 62.

(5) لأنها تستفيد إثبات النفقة عليه للولد، وهي التي تطالب بها، انظر: نهاية المطلب:12: ل/223، الحاوي الكبير: 11/ 209، التهذيب: 6/ 246، العزيز: 9/ 453، روضة الطالبين: 6/ 355.

(6) في (م) : مرجح.

(7) وتقدير المدة: إن أتت به لما دون ستة أشهر فهو لأول، ولستة فأكثر للثاني، وإن أمكن أن يكون منهما فهو للثاني؛ لأن فراشه قائم، وهو أولى من الإلحاق بفراش قد انقطع. انظر: نهاية المطلب:12:ل/224، الحاوي:11/ 213، الوسيط: 3/ 374، الوجيز:2/ 101، التهذيب: 6/ 347، العزيز: 9/ 455، روضة الطالبين: 6/ 353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت