فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 1015

ثلث، وإن نظرنا إلى القدر زدنا في المدة بحساب القدر الزائد من غير تشقيص للسنة [1] . هذا حكم النفوس.

إحداها: لو قطع إحدى يدي مسلم، فنضرب في سنتين؛ إذ [2] لم يوجد القدر ولا بدل النفس، ولو قطع اليدين، اتفقت الطرق على أنه يضرب في ثلاث سنين؛ لأن الواجب مثل بدل النفس الكامل وإن لم يكن نفساً، وحكى الشيخ أبو محمد وجهاً عن بعض الأصحاب: أنه يضرب في سنة واحدة إذا قلنا: النظر إلى النفس؛ لأن هذا ليس بدل النفس [3] . وهذا هوس، فما مستند الاقتصار على سنة واحدة، فليترك الأجل، أو ليُرْعَ [4] حساب المضروب، فأما السنة فلا تقتضي [5] نقل ولا حساب.

الثانية: لو قطع يدي امرأة، فإن قلنا: بدلها [يضرب] [6] في ثلاث سنين، فهذا مثل بدلها في ثلاث سنين، وإن قلنا: بدلها في سنتين، فهذا أيضاً في سنتين [7] .

أما إذا قطع إحدى يديها، فأرشها مضروب في سنة واحدة وجهاً واحداً؛ إذ ليس ذلك بدل نفسها ولا مثل نفسها [8] .

الثالثة: لو قطع يدي رجل ورجليه، فمن اعتبر المقدار ضرب في ست سنين [9] ، ومن راعى حرمة النفس ذكر وجهين: أحدهما: أنه يضرب في ست سنين؛ لأنه مثل نفسين،

(1) إذا كانت قيمة العبد قدرديتين فوجهان، قال الرافعي:،أشبههما بالرجحان: الضرب في ست سنين يؤخذ في كل سنة قدر ثلث الدية. العزيز: 10/ 488. وانظر: التهذيب: 7/ 195، روضة الطالبين: 7/ 209.

(2) في (م) : إذا.

(3) الصحيح: الأول. العزيز: 10/ 489. وانظر: الوسيط: 4/ 93، الوجيز: 2/ 154، التهذيب: 7/ 195، روضة الطالبين: 7/ 210.

(4) في (م) : لينزع.

(5) في (م) : يقتضيه.

(6) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(7) انظر: الوسيط: 4/ 94، العزيز: 10/ 490، روضة الطالبين: 7/ 210.

(8) انظر: العزيز: 10/ 490.

(9) [124/ 2/ م] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت