فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 1015

واحد، فيستحق [1] على كل واحد عشر (دمه) [2] قصاصاً، والباقي مؤونة الاستيفاء [3] . واستبعد الإمام هذا الكلام، وقال: كيف يحتمل مؤونة الاستيفاء في القصاص، ولا يحمل فيه أصبع زائدة [4] .

وللحليمي أن يقول: وكيف يقابل جمعٌ بواحد، وكيف يقتل من لم يتكامل قتله، فإن احتمل ذلك للضرورة الكلية، فاستعمال الضرورة الكلية عليه في جعل الباقي مؤونة الاستيفاء ممكن، فهو واقع في دفع الخصم، وتقريب المذهب في [مسألة] [5] قتل الواحد بالجماعة. والله أعلم. هذا تمام القول في هذا الخصال الستة.

وقد قطعنا في ثلاثة بأن التفاوت فيها لا يمنع القصاص، وهو [6] الذكورة، والعدد، وتأقيت [7] العصمة. وقطعنا في الدين والحرية، وفضيلة الأبوة بكونه مانعاً، وترددنا في تخريج الأبوة على قاعدة الكفاءة. [8]

واختتام القول في هذا الركن بعقد فصل في تغير الحال بين [9] الجرح والموت على الجارح والمجروح

والطوارئ ثلاثة أقسام [19/ 2/ ظ] أحدها: أن تطرأ حالة مضمنة عاصمة [10] على

(1) في (م) : ويستحق.

(2) في الأصل: دية.

(3) انظر: نهاية المطلب:13:ل/9،العزيز:10/ 177،روضة الطالبين:7/ 38.

(4) انظر: نهاية المطلب:13:ل/9،العزيز:10/ 177،روضة الطالبين:7/ 38.

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(6) كذا في الأصل، وفي (م) : وهذه، ولعل الصواب: وهي.

(7) في (م) : تأقت.

(8) [27/ 2/ م] .

(9) في (م) : من.

(10) في (م) : حاصمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت