فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1015

ملك في الفواسق، ولا ينفع الاقتناء في الذئب والأسد والنمر، ويجوز قتل الكل في الحل والحرم بكل حال، والهرة الضارية ملتحقة عند القاضي بها [1] ، وقال القفال: لا تقتل الهرة؛ لأنها [2] ليست من جنس المؤذيات، والضراوة العارضة أمكن الاحتراز عنها. نعم، قد تدفع عند القصد فترد عن [3] روحها، فلا بأس [4] ، وذكر الفوراني أن الكلب العقور بمثابة الهرة الضارية [5] ، والوجه أن يقال: إن لم تكن فيه منفعة قتل كالذئب، وإن كان فيه منفعة فهو كالهرة، وأولى بأن يقتل، فإن [6] ضراوتها قد تنتهي إلى البأس [7] [8] .

الثاني: لو أحكم رباط البهيمة ليلاً، فأفلتت [9] ، فهو كما لو غلبت الدابة راكبها، وقد ذكرنا ذلك في باب الاصطدام [10] .

الثالث: إذا دخلت [11] الدابة مزرعة، فطردها مالكها إلى مزارع الغير، إن اقتصر على التنفير في ملكه، فلا ضمان، وإن أدخلها مزرعة الغير فهو المباشر للضمان، وكذلك إذا كانت مزرعته محفوفة بمزارع الناس لا يمكن إخراجها إلا بإدخالها في مزارع الغير، فلا يجوز له أن يجعل مال غيره وقاية ملكه، فليتركها، ثم ليرجع على مالك البهيمة إن أمكن

(1) انظر: نهاية المطلب: 13: ل/130، الوسيط: 4/ 166، العزيز: 11/ 334، روضة الطالبين: 7/ 403.

(2) في (م) : فإنها.

(3) في (م) : على.

(4) انظر: نهاية المطلب: 13: ل/130، الوسيط: 4/ 167.

(5) انظر: نهاية المطلب:17:ل/130. ولم ينسبه.

(6) في (م) : لأن.

(7) في (م) : الناس.

(8) انظر: نهاية المطلب:17:ل/130.

(9) في (م) : فافلت.

(10) انظر ص: 624 وما بعدها.

(11) في (م) : أدخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت