فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1015

[147/ 2/ظ] يجرّ خطراً [وخبلاً] [1] . ومنهم من أباح، ولكنه لم يوجب، ومنهم من رمز [2] إلى موافقة الفقهاء [3] .

المرتبة الثالثة: الإقدام على محض حق الله تعالى كشرب الخمر وغيره مما لا حظّ لآدمي فيه، فهو محض الأمر بالمعروف، أطبق الأصوليون على أنه لا يجوز لآحاد الناس شهر السلاح فيه، وذهب طوائف من الفقهاء إلى أنه يجوز الدفع عنه وإن مست الحاجة إلى شهر السلاح، حتى قالوا: لو كان مالك الشاة يرض [4] رأس الشاة، فيجوز دفعه عنها [5] ، وإن أبى فيدفع بما يأتي على روحه [6] ، ولا مبالاة، وكذلك في كل معصية [7] .

وأما الحقوق الخاصة فلا خلاف في جواز الدفع حتى عن الدرهم فما دونه، فكيف عن النفس، والبضع، والحُرَم، وتوطي الأملاك [8] .

فأما كيفة الدفع فلا بد فيه من تدريج، فمن يندفع بلطمة وزجر لا يجوز جرحه، ومن يندفع بجرح لا يجوز حزّ رقبته، وكذلك إذا ترك القصد لم يجز اتباعه [9] .

ولو وجده وهو يزني بامرأته فله دفعه، فإن أبى فله قتله، فإن هرب فاتبعه وقتله، فعليه القصاص إن كان الزاني غير محصن، فإن كان محصناً فلا قصاص عليه؛ لأنه مستحق القتل، وكذلك إذا قطع يده وعلم أنه كان قد سرق، ولكن هذا بينه وبين الله، ولا تسمع دعواه

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(2) في (م) : مال.

(3) انظر: الوسيط: 4/ 163، الوجيز: 2/ 185، العزيز: 11/ 317، روضة الطالبين: 7/ 393.

(4) في (م) : أيزمن.

(5) في (م) : عنه.

(6) في (م) : وجه.

(7) والمذهب ما ذهب إليه الفقهاء ومنهم: الفوراني والبغوي والروياني. انظر: التهذيب: 7/ 433، العزيز: 11/ 317، روضة الطالبين: 7/ 392.

(8) انظر: الحاوي الكبير: 13/ 454، الوسيط: 4/ 163، الوجيز: 2/ 185، التهذيب: 7/ 431، العزيز:11/ 316، روضة الطالبين: 7/ 393.

(9) انظر: الحاوي الكبير:13/ 454، المهذب: 5/ 217، الوسيط: 4/ 163، الوجيز: 2/ 186، التهذيب:7/ 431، العزيز: 11/ 318، روضة الطالبين: 7/ 392.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت