فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 1015

فرعان: أحدهما: أنها لو وضعت الحمل والزوج بعدُ لم يغسَّل، فلها أن تغسل الزوج، ولا اعتماد على العدة عندنا [ولو نكحت] [1] ؛ قال القفال حكايةً عن الأصحاب: لها أن تغسله؛ لأنه لم يبن جوازه بعد انقضاء العدة على حال. قال الإمام: كان يحتمل أن يمتد الحل إلى النكاح كما يمتد إلحاق النسب، ولكن ما قاله الأصحاب أظهر [2] .

الثاني: إذا طلق إحدى امرأتيه [3] على الإبهام، ومات قبل البيان، إن كان لم يدخل بهما، اعتدت كل واحدة بأربعة أشهر وعشرا للاحتياط؛ إذ ما من واحدة إلا والاحتمال متطرق إليها. وإن دخل بهما وكانتا حاملين، فعدتهما بوضع الحمل، وإن كانتا حائلين من ذوات الأشهر، فتعتد كل واحدة مدة عدة الوفاة؛ إذ تنقضي فيه الأشهر الثلاثة التي هي عدة الطلاق على بعض الاحتمالات. وإن كانتا من ذوات الأقراء، فعليهما التربص بأقصى الأجلين. وإن كان قد دخل بإحداهما، فعلى التي لم يدخل بها تربص أربعة أشهر وعشر، وعلى التي دخل بها التربص بأقصى الأجلين [4] .

(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(2) انظر: نهاية المطلب:12: ل/230، الوسيط: 3/ 380، الوجيز: 2/ 104، العزيز: 9/ 482، المجموع: 5/ 114، حاشية البجيرمي: 1/ 548.

(3) [248/ 1/م] .

(4) انظر: نهاية المطلب:12: ل/229، الحاوي الكبير: 11/ 242، المهذب: 4/ 544، الوسيط: 3/ 380، الوجيز: 2/ 104، التهذيب: 6/ 251، البيان: 11/ 42، العزيز: 9/ 483، روضة الطالبين: 6/ 377.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت