الثالثة: اللعن والغضب من الجانبين متعينان في ظاهر المذهب، فلا يجوز إبدالهما، فلو أبدل الزوج اللعن بالغضب، وأبدلت الزوجة، فالظاهر المنع، وفيه وجه أنه يجوز. ومنهم من قال: الغضب أشد، فإبدال اللعن به جائز، وإبدال الغضب باللعن غير جائز [1] .
الرابعة: رعاية الترتيب واجب، فلو قدم الغضب واللعن لم يجز في ظاهر المذهب. وفيه وجه حكي [2] عن الشيخ أبي حامد [3] .
الخامسة: لا يقوم معظم كلمات اللعان مقام الكل قطعاً، وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه [4] . وهذه المسائل تدور على الميل إلى اتباع التعبد، والتلقي لصور اللعان بالقبول على ما ورد [به] [5] ، فإنه [غير] [6] معقول في نفسه. ومن يحيد عن الظاهر فكأنه (يتشوف) [7] إلى ضرب من المعنى [8] .
السادسة: الولاء في كلمات اللعان شرط في ظاهر المذهب؛ حتى لو عاق عائق، وتخلل فصلٌ قبل التمام،/ [233/ 1/ظ] فلا بد من الاستئناف. وفيه وجه: إن تخلل الفصل لا يمنع؛ لأن المقصود حصول الكلمات، والنظر في الترتيب والولاء وتعين اللفظ متقارب؛ فمنهم من يقتصر على الاتباع، ومنهم من يتشوف إلى المعنى [9] .
السابعة: لو مات أحد الزوجين قبل تمام اللعان، فإن مات الزوج قبل استتمامه [10] الكلمات، استقر النكاح ولحق النسب، ولم تقم الورثة مقامه في اللعان؛ لأنه لم يثبت في
(1) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/188، الحاوي الكبير: 11/ 65، المهذب: 4/ 463، بحر المذهب: 10/ 385، الوسيط: 3/ 360، الوجيز: 2/ 95، التهذيب: 6/ 211، البيان: 10/ 453، العزيز: 9/ 396، روضة الطالبين: 6/ 325.
(2) في (م) : يحكى.
(3) انظر: نهاية المطلب: 12: ل/188، الحاوي الكبير: 11/ 61، المهذب: 4/ 463، الوسيط: 3/ 360، الوجيز: 2/ 95، التهذيب: 6/ 211، العزيز: 9/ 396، روضة الطالبين: 6/ 325.
(4) انظر: المبسوط: 7/ 48،
(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(6) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.
(7) في الأصل: منسوب.
(8) انظر نهاية المطلب: 12: ل/188،: الحاوي الكبير: 11/ 61، بحر المذهب: 10/ 385، الوسيط: 3/ 360، الوجيز: 2/ 95، التهذيب: 6/ 211، العزيز: 9/ 396، روضة الطالبين: 6/ 325.
(9) انظر: الوسيط: 3/ 360، الوجيز: 2/ 95، التهذيب: 6/ 212، العزيز: 9/ 396، روضة الطالبين: 6/ 325.
(10) في (م) : استمام.