الصغائر الثلاث، فالتي أرضعتها الخالة للأب لا ينفسخ نكاحها؛ لأن الخؤولة (للرابعة) [1] حصلت من جهة أم أم الزوج، والخالة للأب لا تتصل بها [2] .
المسألة بحالها لو جاءت امرأة أب أم الزوج، فأرضعت الرابعة بلبان أب أم الزوج، ينفسخ نكاحها؛ لأنها صارت خالة الزوج للأب [3] . وهل ينفسخ نكاح الثلاث؟ أما التي أرضعتها الخالة [للأب أو للأب والأم، ففي انفساخ نكاحها قولان] [4] [5] . ولا ينفسخ نكاح التي أرضعتها الخالة للأم؛ لأنها أجنبية منها؛ لأن الخؤولة ثبتت لها من جهة أب أم الزوج، وهي خالة من جهة أم أم الزوج. ويخرّج على هذه القاعدة فرض ثلاث عمات مجتمعات أو مفترقات، [6] أو فرض إرضاع الرابعة من أم أب الزوج، أو امرأة أب أب الزوج [7] .
الصورة الثالثة: إذا كان تحت الرجل كبيرة، وثلاث صغائر، وللكبيرة ثلاث بنات، فأرضعت كل بنت، صغيرةً خمس رضعات، إن كان بعد الدخول، فقد حرمت الكبيرة على التأبيد؛ لأنها صارت جدة الصغائر، وحرمن الصغائر على التأبيد؛ لأنهن صرن ربائب امرأة مدخول بها. وإن كان قبل [8] الدخول انفسخ نكاحهن بعلة الاجتماع مع الأم، ولم يحرمن على التأبيد. وانفساخ نكاحهن إذا جرى الإرضاع دفعة واحدة من غير توالٍ [9] .
(1) في الأصل: الرابعة.
(2) انظر: نهاية المطلب:12:ل/281، الوسيط: 3/ 403، العزيز: 9/ 595، روضة الطالبين: 6/ 441.
(3) انظر المصادر السابقة.
(4) مابين المعكوفين ساقط من (م) .
(5) انظر: نهاية المطلب:12:ل/281، الوسيط: 3/ 403، العزيز: 9/ 595 - 596، روضة الطالبين: 6/ 441.
(6) في (م) : متفرقات.
(7) انظر: نهاية المطلب:12:ل/281، الوسيط: 3/ 403، العزيز: 9/ 595، روضة الطالبين: 6/ 441.
(8) [268/ 1 / م] .
(9) انظر: نهاية المطلب:12:ل/282، الحاوي الكبير: 11/ 388، الوسيط: 3/ 403، الوجيز: 2/ 113، التهذيب: 6/ 308، البيان: 11/ 177، العزيز: 9/ 595، روضة الطالبين: 6/ 441.