فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 1015

[فإن جرى على التوالي] [1] والترتيبٍ، فينفسخ نكاح الكبيرة، وتحرم على التأبيد؛ لما ذكرناه، وينفسخ نكاح الصغيرة الأولى؛ لأنها اجتمعت مع الأم في النكاح، فإن أمومتها وبنوة هذه ثبتت بالرضاع (دفعة) [2] واحدة، ولا ينفسخ نكاح الثانية والثالثة؛ لأنهما لم تجتمعا [مع الأم] [3] في النكاح [4] . فإن حلبن اللبن في ظرف واحد، وأوجر (الصبايا) [5] دفعة واحدة، حرمت الأم مؤبدة، واندفع نكاح الصغائر من وجهين: أحدهما: أنهن صرن أخوات؛ لأن الألبان إذا امتزجت، فقد وصل لبن [6] كل واحدة إلى كل صغيرة، واجتمعن أيضاً مع الأم في النكاح [7] .وأما الغرامة، فالمرضعات يشتركن في غرامة مهور الصبايا في هذه الصورة، ويشتركن أيضاً في غرامة مهر الكبيرة؛ لاشتراكهن في السبب [8] . وإذا استبدت [9] كل واحدة بإرضاع صغيرة، استبدت بالتزام مهرها للزوج، واشتركن في التزام مهر الكبيرة؛ إذ ليس البعض منهن أولى من بعض، وقد استبدت كل واحدة منهن بسبب كامل في إبطال نكاح الأم [10] .

(1) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(2) في الأصل: مرة.

(3) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.

(4) انظر: نهاية المطلب:12:ل/282، الحاوي الكبير: 11/ 388، الوسيط: 3/ 403، التهذيب: 6/ 308، البيان: 11/ 177، العزيز: 9/ 596، روضة الطالبين: 6/ 441.

(5) في الأصل: الصبي.

(6) في (م) : إن.

(7) انظر: نهاية المطلب:12:ل/282، الحاوي الكبير: 11/ 388، الوسيط: 3/ 403، التهذيب: 6/ 308، البيان: 11/ 177، العزيز: 9/ 596، روضة الطالبين: 6/ 441.

(8) انظر المصادر السابقة.

(9) في (م) : استبد ت.

(10) انظر: نهاية المطلب:12:ل/282، الحاوي الكبير: 11/ 389، الوسيط: 3/ 403، التهذيب: 6/ 309، البيان: 11/ 179، العزيز: 9/ 596،روضة الطالبين: 6/ 442.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت