(ويدرأ) [1] الضرار في الحال والمآل [2] . والأدم أيضاً واجب بحسبه؛ فإن الخبز القفار يحل القوى، وفيه ضرار عظيم [3] . وتجب الكسوة أيضاً بقدر الكفاية كما في الزوجات [4] .
وفائدة كونه إمتاعاً [أنه] [5] يسقط بمرور الأيام [6] . وذكر الشيخ أبو علي في نفقة الصغير وجهين في أنه هل يسقط بمرور الزمان؟ وهو بعيد، ووجهه: أنه كالتابع لنفقة المنكوحة، فإن اهتمامها بنفقة الولد كاهتمامها بنفقة نفسها. وهذا ضعيف [7] . نعم، انقدح هذا التردد في نفقة الحامل إذا أخر إلى الوضع من حيث إنا [8] وإن قلنا: [إنها] [9] للحمل، فالمستحق هي الحامل، وهي في مقام الزوجات كما ذكرناه في نفقة الزوجات [10] .
الثانية: إذا كان الأب كسوباً، وقلنا لا تجب نفقة، فهل يجب إعفافه إذا كان لا يفي كسبه بالإعفاف؟ وجهان، والظاهر أنه يجب [11] .
الثالثة: على الابن الإنفاق على زوجة أبيه [12] ، فلو كان له زوجتان، لم يلزمه الإنفاق
(1) في الأصل يذر.
(2) انظر: نهاية المطلب:12:ل/322، المهذب: 4/ 632، الوسيط: 4/ 17، الوجيز: 2/ 121، العزيز: 10/ 69، روضة الطالبين: 6/ 491، مغني المحتاج: 3/ 448، نهاية المحتاج: 7/ 220، حاشية البجيرمي: 3/ 396 - 397.
(3) انظر: نهاية المطلب: ل/322، التهذيب: 6/ 386، العزيز: 10/ 69 - 70، روضة الطالبين: 6/ 491 مغني المحتاج: 3/ 448، نهاية المحتاج: 7/ 220.
(4) انظر: نهاية المطلب:12:ل/322، الوسيط: 4/ 17، التهذيب: 6/ 386، البيان: 11/ 262، العزيز: 10/ 70، روضة الطالبين: 6/ 491، مغني المحتاج: 3/ 448، نهاية المحتاج: 7/ 220.
(5) مابين المعقوفين ساقط في الأصل.
(6) انظر: نهاية المطلب: ل/322، الحاوي الكبير:11/ 493، المهذب:4/ 632، الوسيط: 4/ 17، الوجيز: 2/ 121، التهذيب: 6/ 386، البيان: 11/ 262، العزيز: 10/ 70، روضة الطالبين: 6/ 491.
(7) انظر: نهاية المطلب: ل/322، الوسيط:4/ 17، الوجيز:2/ 121، العزيز: 10/ 71، روضة الطالبين: 6/ 492.
(8) في (م) : إن.
(9) مابين المعقوفين ساقط من الأصل.
(10) انظر: نهاية المطلب:12:ل/322، الإقناع للشربيني: 2/ 481، مغني المحتاج: 3/ 448.
(11) انظر: نهاية المطلب: ل/325، الحاوي الكبير:11/ 489، المهذب: 4/ 633، الوسيط: 4/ 17، الوجيز:2/ 121، التهذيب: 6/ 386، البيان: 11/ 263، العزيز: 10/ 70، روضة الطالبين: 6/ 492.
(12) في (م) : إبنه.