فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 1015

نتيجته، ولم يثبت (أحدٌ) [1] الشركة بين السببين [2] .

ولو حفر بئراً وعمقه قريب، لا يهلك فيه المتردي، وجاء [3] آخر وعمّقها، وهلك المتردّي فيها (فوجهان) [4] : أحدهما: الإحالة على الأول؛ لأنه السابق سببه، [والثاني: نتيجته] [5] ، والثاني: الشركة [6] . وهذا تخيّلوه لتجانس العمقين، ولكنه ناقض للمأخذ الذي ذكرته في الترجيح، والشركة حيث لا ترجيح بمعنى التوليد، فإنه سرّ العلة، وكذلك [7] لو قبض الرجل سكّيناً، ونصبه، فألقى غيره إنساناً عليه، فالضمان على الملقي؛ إلا أن يحرك ناصب السكين يده في صوب الملقى، فيحال عليه، (كالقادّ) [8] بنصفين مع الملقي، وإن قدر على أن يلقي السكين، فتركه منصوباً، فهذا لم يتعرّض له الأصحاب، وهو محتمل؛ لأنه أمر سهل؛ إلا أنه يضاهي تكلف الدفع من وجه [9] .

أحدها [10] : أنه لو نصب حجراً في الطريق [فعثر به إنسان وجب الضمان كما في حفر البئر، فلو قعد في الطريق] [11] فتعثر به غيره، نص الشافعي -رحمه الله- على أن الهلاك محال على القاعد، حتى لو ماتا جميعاً، فالقاعد هدر، ودية العاثر على عاقلة

(1) في الأصل: أصل.

(2) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 371، 372، المهذب: 5/ 88، الوسيط: 4/ 84، الوجيز: 2/ 151، التهذيب:7/ 204، البيان: 11/ 458،العزيز:10/ 431، روضة الطالبين: 7/ 179.

(3) في (م) : فجاء.

(4) في الأصل: وجهان.

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(6) أصحهما: يتعلق بهما. العزيز:10/ 432، روضة الطالبين:7/ 180. وانظر: الوسيط:4/ 84، الوجيز:2/ 151، البيان: 11/ 459.

(7) في (م) : ولذلك.

(8) في الأصل: كالقد.

(9) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 371، التهذيب: 7/ 204،العزيز:10/ 431، روضة الطالبين: 7/ 179.

(10) [104/ 2/ م] .

(11) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت