وإذا وجب القصاص بجريان موجبه، فله عاقبتان: الاستيفاء والعفو، فنعقد في كل واحد باباً.
الباب الأول: في الاستيفاء
والنظر فيمن له ولاية الاستيفاء، وفي المماثلة في الاستيفاء، وفي وقته، فنعقد [في] [1] كل واحد فصلاً:
الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء
والنظر في اطراف:
الطرف الأول: إذا كان القتيل واحداً فالقصاص موروث عندنا، كالدية، منصوص [2] على فرائض الله تعالى يثبت للزوج والزوجة، والمجنون والصغير [3] .
إحداها: أن يكونوا صغاراً أو غائبين، أو لم يخلف القتيل إلا ولداً واحداً غير مكلف، فلا يستوفى الولي قصاصه عندنا؛ لأن تشفي الغيظ لا يندرج تحت ولاية الولاة، وهو كالطلاق [4] . وهل يطلب المال؟ ذكرنا أن الظاهر في المجنون طلب المال في الحال، وفي الصبي وجه أيضاً فلا نعيده [5] [6] .
(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .
(2) في (م) : معصوص.
(3) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 100، 101، المهذب: 5/ 50، 51، الوسيط: 4/ 52، الوجيز: 2/ 137، التهذيب: 7/ 76، البيان: 11/ 397، العزيز: 10/ 255، روضة الطالبين: 7/ 83.
(4) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 102، المهذب: 5/ 52، الوسيط: 4/ 53، الوجيز: 2/ 137، التهذيب: 7/ 77، البيان: 11/ 400، روضة الطالبين: 7/ 83.
(5) في (م) : فلا يعتد به.
(6) انظر: نهاية المطلب:13:ل/45، الحاوي الكبير: 12/ 103، الوسيط: 4/ 53، التهذيب: 7/ 77، البيان: 11/ 400، العزيز: 10/ 255 - 256، وانظر ص: 463.