فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 1015

الصورة الثالثة: [إذا] [1] شهد رجلان على رجلين، فشهد أجنبيان على الشاهدين، فجميع التفاصيل (راجعة) [2] إلى أن الشاهد ههنا ليس دافعاً، فليس [ينشأ] [3] من هذه الجهة رد، وقد صور الشافعي شهادة المشهود عليهما، ثم قال: يراجع صاحب الحق في التصديق والتكذيب [4] . فمنهم من قال: هذا يدل على قبوله شهادة الحسبة، ومنهم من قال: [لابد من] [5] مراجعته لتوقع إبطال دخوله بالتناقض [6] .

الصورة الرابعة: لو شهد الشهود على القتل، فشهد أحد الورثة بالعفو، سقط القصاص، وإن كان الشاهد واحداً، لا بشهادته؛ بل بإقرار المستحق بالسقوط حتى يسقط ولو كان فاسقاً، وأحد الورثة إذا حكى عن غيره العفو سقط [القصاص] [7] ؛ لأنه إقرار بالسقوط، فينفذ في حقه، ثم لا سبيل إلى التجزئة، فيسري لا محالة [8] .

الصورة الخامسة: إذا شهد أحدهما على أنه قتله غدوةً، وقال الآخر: عشية، أو قال أحدهما: قتله بالسيف، وقال الآخر: بآلة أخرى، أو اختلفا في المكان، فالشهادتان متكاذبتان، ولم يتفقا على شيء واحد، فتردّ [9] .

ولو [10] شهد أحدهما على إقراره بالقتل المطلق، وآخر على الإقرار بالقتل العمد، قال

(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(2) في الأصل: راجع.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(4) انظر: الأم: 6/ 19.

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(6) انظر: نهاية المطلب: 7: ل/24، الوسيط: 4/ 111، الوجيز: 2/ 161 - 162، التهذيب: 7/ 255، العزيز: 11/ 63، روضة الطالبين: 7/ 258.

(7) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.

(8) انظر: نهاية المطلب: 7: /26، الحاوي الكبير: 13/ 82، الوسيط: 4/ 111، الوجيز: 2/ 162، التهذيب: 7/ 257، العزيز: 11/ 63، روضة الطالبين: 7/ 258.

(9) انظر: نهاية المطلب: 7: ل/25، الحاوي الكبير: 13/ 78، الوسيط: 4/ 111، الوجيز: 2/ 162، التهذيب: 7/ 255، العزيز: 11/ 65، روضة الطالبين: 7/ 260.

(10) في (م) : أولو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت