فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 1015

[لو] [1] وقف، لامتنع القصاص [فيه] [2] ، وههنا لو وقف، لامتنع قطع المرفق مع زيادة الكف، والتمثيل فاسد، فإن منشأ الخلاف في الجائفة أنه لا ينضبط، فربما [3] لا يتمكن من المماثلة، وهذا مضبوط [4] .

الثاني: [5] إذا قطع يده فمات بسرايته، فقطعنا يد الجاني فمات، نظر، إن مات بعد موت المجني عليه، صارت النفس قصاصاً بالنفس [6] .وإن مات قبل موت المجني عليه، فوجهان: أحدهما: أن سراية القصاص هدر كما لو [لم] [7] يمت المجني عليه؛ لأن جعله قصاصاً قبل موته محال، والثاني: أنه يقع قصاصاً؛ لأن السبب قد سبق، والموت غير داخل تحت الاختيار [8] .

فأما إذا لم يمت المجني عليه، ومات الجاني، فالسراية [9] هدر عندنا [10] ؛ خلافاً لأبي حنيفة [11] ، وإنما لم نجعلها هدراً في الصورة [12] السابقة؛ لأن حكم الجرح ينسحب على السراية، وأمكن أن تجعل سرايته تبعاً على وصف الجرح، وههنا الجرح وقع قصاصاً، ولم

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(2) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(3) في (م) : وربما.

(4) انظر: الحاوي الكبير:12/ 136، الوسيط:4/ 57، الوجيز:2/ 139، العزيز:10/ 280، روضة الطالبين:7/ 99.

(5) في (م) : والثاني.

(6) [57/ 2/ م] .

(7) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .

(8) قال العمراني: والثاني: أن السراية إلى نفس الجاني لا تكون قصاصاً، وهو: الأصح. وقال الرافعي: وهذا ما رجحه أكثرهم. البيان: 11/ 427، العزيز: 10/ 281. وانظر: المهذب:5/ 67، الوسيط: 4/ 57، روضة الطالبين: 7/ 99.

(9) في (م) : فالسعاية.

(10) انظر: المهذب: 5/ 67، الوسيط: 4/ 57، البيان: 11/ 426، العزيز: 10/ 281، روضة الطالبين: 7/ 99.

(11) انظر: المبسوط للسرخسي: 26/ 154.

(12) في (م) : الصور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت