المسألتين قولين، ووجه قول الحكومة [1] .
فمن الأصحاب من وافقه، واعترف بأن الأقيس الحكومة [2] . وتوجيه القول الآخر اتبعاعهم في هذا التقدير كما تتبع الصحابة رضي الله عنهم في تقدير جزاء الصيد [3] . وقد ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى إيجاب مائة دينار في العين القائمة [4] ، وما ذهب أحد إلى تقليده؛ لأن الدنانير تشعر بالتقويم المفضي إليه تلك [5] الحكومة، والجمل أشبه بالتوقيف. ومن الأصحاب من قطع بالحكومة، ونزّل الجمل أيضاً على تقدير حكومة وافقت جملاً [6] .
فإن قدّرنا بالجمل، فهو عشر العشر، فتجب [7] بنسبته من العبد والكافر والمرأة [8] .
العضو الحادي عشر: الحلمتان من المرأة:
مضمونة بكمال ديتها، وهو ما يلتقمه الصبي، ويدرّ منه اللبن، وهي [9] من المباني، وفي
(1) انظر: المختصر مع الأم: 8/ 352.
(2) منهم أبو إسحاق المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة. انظر: المهذب: 5/ 154.
(3) روي في تقدير جزاء الصيد عن الصحابة آثار كثيرة، عن عمر وعبد الرحمن ابن عوف وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم. انظر: الكبرى للبيهقي، جماع أبواب جزاء الصيد:5181.
(4) الموطأ: 2/ 857، كتاب الديات، باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها، رقم: (90) ، مصنف ابن أبي شيبة: 5/ 373، في العين القائمة تنخس، رقم: (27058) ، مصنف عبد الرزاق: 9/ 335، باب العين القائمة، رقم: (17447) ، سنن البيهقي الكبرى: 8/ 98، كتاب الديات، باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء، رقم: (16107) .
(5) في (م) : بملك.
(6) وبه قال الأكثر، وهو الظاهر عند عامة الأصحاب، كذا قال الرافعي. وقال النووي: هو المذهب. العزيز: 10/ 381، روضة الطالبين: 7/ 148. وانظر: الحاوي الكبير: 12/ 304، الوسيط: 4/ 75، الوجيز: 2/ 146، التهذيب: 7/ 168.
(7) في (م) : فلتجب.
(8) انظر: الوسيط: 4/ 75.
(9) في (م) : وهو.