بالرق والحرية. وتوجيه الفرق أن الرجعية في حالة الزوجية، ولذلك تنتقل إلى عدة الوفاة، فلتنتقل إلى عدة الحرائر، بخلاف البائنة [1] .
فرع: إذا وطئ حرة على ظن أنها أمة، اعتدت بثلاثة أقراء، ولو وطئ أمة على ظن أنها حليلته الحرة، ففيه وجهان، أحدهما: أنها تعتد بقرئين نظراً إليها. والثاني: بثلاثة أقراء نظراً إلى ظنه، وللظن أثر كما في العدة [2] . [هذا تمام الغرض من هذا الباب] [3] . والله أعلم.
(1) الأقوال: أحدها: تتم عدة أمة، والثاني: إن كانت رجعية أتمت عدة حرة، وإن كانت بائنة أتمت عدة أمة، والثالث: تتم عدة حرة، وهو ما صححه الشيرازي والماوردي، وقال النووي: أظهرهما: التفريق. المهذب: 4/ 541، وانظر: نهاية المطلب:12: ل/226 - 227، الحاوي الكبير: 11/ 225،الوسيط: 3/ 366، الوجيز: 2/ 98، التهذيب: 6/ 249، البيان: 11/ 32، العزيز: 9/ 430، روضة الطالبين: 6/ 343.
(2) قال النووي: والأشبه النظر إلى ظنه. روضة الطالبين: 6/ 344. وانظر: نهاية المطلب:12: ل/252، الوسيط: 3/ 366، 367، الوجيز: 2/ 98، العزيز: 9/ 431.
(3) ما بين المعكوفين ساقط من (م) .