فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1015

أحدها: أنه لو قطع ما ظهر من السن، وبقي السنخ [1] ، وجب كمال الدية، ولو استأصل به، اكتفى بكمال الدية، كالأصابع مع الكف [2] .

ولو قطع بعض السن، وجب بقدره، والتوزيع على ما ظهر أم عليه مع السنخ؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه على الظاهر؛ إذ تكمل فيه الدية، فليجب في نصفه نصف الدية، وكما لا يشترط للكمال انضمام غيره، لا يشترط للبعض، ويعتضد ذلك بالأصابع، وهو الوجه الأصح الأقيس، والثاني: أنه يوزع؛ لأنه لا يجب في الكل إلا دية، وكما قطع بعضاً، فقد أبقى بعضاً، فليحتسب له ما بقي كما حسب عليه ما قطع؛ بخلاف ما إذا قلع ما ظهر، فإن ما بقي لم يبق له وقع ومنفعة، فكان محبَطاً، وهو منتفع به مع البعض، بخلاف الأصابع، فإنها [3] منفصلة عن الكف حسًّا، ولكن أدرج الكف بالتبعية عند الاستئصال؛ لأن أظهر منافعها كونها مركب الأصابع [4] .

والوجهان [5] يجريان في الحشفة مع باقي الذكر، وفي الحلمتين مع الثديين؛ لأن الدية تكمل في الحشفة والحلمة، لا تزيد باستئصال الذكر والثديين [6] . وفي كل ذلك وجه لبعض الأصحاب [7] أنه تزاد الحكومة [8] .

(1) أصل السن. انظر: لسان العرب: 3/ 26.

(2) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 270، المهذب: 5/ 137، الوسيط: 4/ 73، الوجيز: 2/ 145، التهذيب: 7/ 157، البيان: 11/ 534، العزيز: 10/ 367، روضة الطالبين: 7/ 137.

(3) في (م) : لأنها.

(4) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 270، المهذب: 5/ 137، الوسيط: 4/ 73، الوجيز: 2/ 145، التهذيب: 7/ 157، البيان:11/ 534، العزيز: 10/ 367، روضة الطالبين: 7/ 137.

(5) في (م) : والوجه ان.

(6) انظر: الحاوي الكبير: 12/ 298، 292، المهذب: 5/ 149، 151، الوسيط: 4/ 73، الوجيز: 2/ 145، التهذيب: 7/ 162، البيان: 11/ 549، 554، العزيز: 10/ 368، روضة الطالبين:7/ 137، 138.

(7) [82/ 2/ م] .

(8) انظر: الوسيط: 4/ 73، الوجيز: 2/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت