فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 1015

بسبب في أنه يبني وتستأنف [1] .

الرابع: إذا خالعها بعد المسيس، ثم جدد عليها نكاحاً، وطلقها بعد المسيس، لم يكن إلا عدة واحدة، وتندرج بقية العدة السابقة تحتها [2] . ولو مات عنها ففي الاندراج تحت عدة الوفاة خلاف منشأه اختلاف نوع (العدة) [3] [4] . وهذا تمام الغرض من القسم الأول من الكتاب، وهو أحكام عدة الطلاق.

(1) انظر: نهاية المطلب:12: ل/228، الوسيط: 3/ 379، العزيز: 9/ 478، روضة الطالبين: 6/ 375.

(2) انظر: الحاوي الكبير: 11/ 296، المهذب: 4/ 567، الوسيط: 3/ 379، الوجيز: 2/ 103، العزيز: 9/ 478، التهذيب:6/ 278، البيان: 11/ 105، روضة الطالبين: 6/ 375.

(3) في الأصل: العدد.

(4) المذهب: أنَّه يكفيها عدة الوفاة. انظر: التهذيب: 6/ 273، الوسيط: 3/ 379، الوجيز: 2/ 103، العزيز: 9/ 480، روضة الطالبين: 6/ 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت